للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلًا - لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخَرِ أَيْضًا إنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ هِيَ عَيْنُ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (١٣٥١) أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَالتَّسَاوِي شَرْطٌ فِي رَأْسِ الْمَالِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٥٨) .

ثَانِيًا - وَلَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْبُورًا عَلَى إدْخَالِ جَمِيعِ نُقُودِهِ أَيْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِ الصَّالِحَةِ لِاِتِّخَاذِهَا رَأْسَ الْمَالِ بَلْ لَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَجْمُوعِ مَالِهِمَا أَوْ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّرِيكَيْنِ مَالٌ آخَرُ يَصْلُحُ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَالنَّقْدِ مَثَلًا غَيْرَ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي أُدْخِلَ فِي الشَّرِكَةِ، أَيْ إذَا وُجِدَ لِلشَّرِيكَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ صَالِحٌ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ غَيْرَ الْمَالِ الَّذِي اتَّخَذَاهُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ فَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ مَعَ أَنَّهُ يُفْسِدُ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٥٨) وَلِذَلِكَ فَشَرِكَةُ الْعِنَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَتْ كَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ.

ثَالِثًا - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَفَاوِتًا فِي الْقِيمَةِ وَمُخْتَلِفَ الْجِنْسِ.

مَثَلًا: كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ وَيَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ خَمْسِينَ رِيَالًا (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٨) .

مَعَ أَنَّهُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ فَيُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي قِيمَتِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ " الـ ١٣٣٨ ".

رَابِعًا - لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي وَيَصِحُّ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى تَقْسِيمِهِ بِالتَّفَاضُلِ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٣٨) .

خَامِسًا - تُعْقَدُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّهَا تُعْقَدُ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَتُعْقَدُ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ عَلَى قَوْلٍ وَلَا تُعْقَدُ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٣١) .

الْمَادَّةُ (١٣٦٦) - (كَمَا يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ كَذَلِكَ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى نَوْعِ تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ أَيْضًا كَعَقْدِهَا مَثَلًا عَلَى تِجَارَةِ الْغِلَالِ)

تُقْسَمُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْآتِيَيْنِ أَيْضًا:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - كَمَا يَجُوزُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ كَذَلِكَ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى نَوْعِ تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ أَيْضًا كَعَقْدِهَا مَثَلًا عَلَى تِجَارَةِ الْغِلَالِ (الْبَحْرُ) أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَعَلَى قَوْلٍ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا إلَّا عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣١) .

الْوَجْهُ الثَّانِي - كَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَرِكَةُ الْعِنَانِ مُطْلَقَةً يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً أَيْضًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>