للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى كَمَا يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، إذَا شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ فَالشَّرْطُ لَغْوٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٦٩) وَالْمَقْصِدُ مِنْ عِبَارَةِ (فِي كُلِّ حَالٍ) هُوَ أَنَّهُ سَوَاءٌ بَاشَرَا عَقْدَ الشِّرَاءِ مَعًا أَوْ بَاشَرَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، أَوْ سَوَاءٌ شَرَطَا التَّقْسِيمَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَشْرُطَاهُ.

مَثَلًا: إذَا تَضَرَّرَ شَرِيكَا شَرِكَةَ وُجُوهٍ فِي بَيْعِهِمَا وَشِرَائِهِمَا فَإِذَا كَانَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَيُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ عِنْدَ حُصُولِهِ بِالتَّسَاوِي أَيْضًا وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الضَّرَرِ وَالْخَسَارِ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ وَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى كَوْنِ الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ أَيْضًا ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الضَّرَرِ وَالْخَسَارِ مُنَاصَفَةً فَلَا يُعْتَبَرُ الشَّرْطُ، سَوَاءٌ اشْتَرَيَا الْمَالَ الَّذِي خَسِرَا فِيهِ مَعًا أَوْ اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا لِلشَّرِكَةِ فَقَطْ، لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي وَكِيلًا عَنْ الْآخَرِ فِي الشِّرَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>