للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا عَلَى وَجْهِ كَذَا، وَلَمْ يُضِفْ قَيْدًا آخَرَ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً (الدُّرَرُ) . وَإِذَا قُيِّدَتْ بِقَيْدٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَقَلِّ فَتَكُونُ مُقَيَّدَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ قَابِلَةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَيْدٍ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ ١ - مَثَلًا لَوْ قَالَ: بِعْ وَاشْتَرِ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ، فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً بِالشِّتَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ صَيْفًا وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ ٢ - أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا قُيِّدَتْ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ فَلَيْسَ لَهُ الذَّهَابُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ٣ - وَإِذَا قُيِّدَتْ بِقَوْلِهِ: بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنْ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ، كَقَوْلِهِ مَثَلًا: بِعْ وَاشْتَرِ حِنْطَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ سُكَّرًا أَوْ حَيَوَانَاتٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ مَعَ تَغْيِيرٍ) ٤٥ - أَوْ قَالَ: اشْتَرِ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّةَ وَبِعْهَا أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ مَعَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ أَوْ مَعَ أَهَالِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ مَعَ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ، فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً.

وَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مُقَيَّدَةً بِالزَّمَانِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمَكَانِ وَفِي الثَّالِثَةِ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ وَفِي الرَّابِعَةِ بِمَتَاعٍ مُعَيَّنٍ وَفِي الْخَامِسَةِ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (الْقُهُسْتَانِيُّ بِزِيَادَةٍ) كَمَا أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لِلْمُضَارِبِ: اشْتَرِ وَبِعْ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَفِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ، فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ تَقْيِيدًا مَكَانًا وَزَمَانًا فَلَا يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُقَيَّدِ بِهِ اخْتِلَافُ الطَّرَفَيْنِ فِي التَّقْيِيدِ: إذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَقْيِيدَ الْمُضَارَبَةِ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ وَأَنْكَرَ الْمُضَارِبُ وَادَّعَى الْعُمُومَ وَالْإِطْلَاقَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْإِطْلَاقُ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الِاسْتِرْبَاحِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْقَوْلُ لِلْمُوَكَّلِ فِي الْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالتَّخْصِيصُ يَكُونُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِمَّنْ يُقِيمُهَا وَإِذَا أَقَامَهَا كِلَاهُمَا فَإِذَا بَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَمَانًا مُخْتَلِفًا فِي حَقِّ التَّقْيِيدِ فَتَرْجِعُ بَيِّنَةُ الَّذِي يُثْبِتُ الزَّمَانَ الْمُؤَخَّرَ؛ لِأَنَّ آخِرَ الشَّرْطَيْنِ يُنْقِصُ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ، وَإِذَا بَيَّنَ كِلَاهُمَا زَمَانًا وَوَقْتًا وَاحِدًا أَوْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَقْتًا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْآخَرُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ، وَهَذَا إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ فَلَوْ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ كَمَا إذَا ادَّعَى الْمَالِكُ الْعُمُومَ وَالْمُضَارِبُ الْخُصُوصَ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ نَوْعًا مُخْتَلِفًا مِنْ التَّقْيِيدِ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا قَائِلًا: إنَّنِي قُلْتُ لَكَ بِعْ وَاشْتَرِ السُّكَّرَ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ قُلْتَ لِي بِعْ وَاشْتَرِ الصَّابُونَ، فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى التَّخْصِيصِ وَبِمَا أَنَّ الْإِذْنَ مُسْتَفَادٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ لَهُ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ مُحْتَاجٌ لِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ. أَمَّا رَبُّ الْمَالِ فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>