للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْسَ لَهُ الْإِقْرَاضُ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً وَلَيْسَ إعْطَاءً؛ لِأَنَّهَا قَرْضٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) فَإِذَا أَقْرَضَ الْمُضَارِبُ فَلِرَبِّ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُضَارِبَ. لَيْسَ لَهُ الرَّهْنُ، إذَا رَهَنَ الْمُضَارِبُ مِقْدَارًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ يَضْمَنُ (الْبَحْرُ) لَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ تَحْتَ دَيْنٍ وَأَخْذُ سَفْتَجَةٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتِقْرَاضٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جُوِّزَ لِلْمُضَارِبِ الِاسْتِدَانَةُ فَيُوجِبُ دُخُولَ رَبِّ الْمَالِ تَحْتَ الدَّيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ (التَّكْمِلَةُ) فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عِنْدَمَا لَا يَكُونُ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَانَ شِرَاءً عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ فِي شَيْءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَاشْتَرَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا مَتَاعًا فَيَكُونُ مَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ مِلْكًا لِلْمُضَارِبِ وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ بِهَذَا الْخَلْطِ الَّذِي وَقَعَ حُكْمًا وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ تَحْتَ الدَّيْنِ بِأَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ أَجْلِ مُعَامَلَةِ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِقْرَاضُ لِإِصْلَاحِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِجَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ أَمْتِعَةً ثُمَّ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا لِنَقْلِ الْأَمْتِعَةِ أَوْ تَعْمِيرِهَا وَإِصْلَاحِهَا أَوْ لِأَجْلِ إفْرَاغِهَا إلَى شَكْلٍ آخَرَ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالتَّكْمِلَةُ) وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمَجَلَّةِ (بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) أَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ الدُّخُولُ تَحْتَ دَيْنٍ بِمِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَيَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُضَارَبَةِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ رَأْسَ مَالٍ نَقْدًا فَاشْتَرَى مَتَاعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَيَنْفُذُ هَذَا الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَكُونُ اسْتِقْرَاضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَكَذَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِصَرِيحِ الْإِذْنِ (التَّكْمِلَةُ) وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ (يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ صَرِيحٍ) أَنَّ لِلْمُضَارِبِ الِاسْتِقْرَاضَ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَيَجْرِي فِي هَذَا الدَّيْنِ وَالْمَالِ حُكْمُ الْمَادَّةِ (الـ ١٤١٨) وَإِنْ اسْتَدَانَ بِالْإِذْنِ كَانَتْ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ وُجُوهٍ وَمَا اشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَا الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَتَغَيَّرُ مُوجِبُ الْمُضَارَبَةِ فَرِبْحُ مَالِهِمَا عَلَى مَا شُرِطَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَصُورَةُ الِاسْتِدَانَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِالدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ بَعْدَ مَا اشْتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ سِلْعَةً أَوْ يَشْتَرِيَ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِغَيْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَكَأَنَّهُ اسْتَدَانَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِدَنَانِيرَ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَرَأْسُ - الْمَالِ فِي يَدِهِ دَنَانِيرُ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ جِنْسٌ فِي الثَّمَنِيَّةَ فَلَا يَكُونُ هَذَا اشْتِرَاءٌ بِدَيْنٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ (١٤١٧) خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ]

(الْمَادَّةُ (١٤١٧) - (إذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ عَلَى مِقْدَارِ رَأْسَيْ الْمَالِ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ وَيُقْسَمُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>