للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأْسِ الْمَالِ فِي بَلْدَةٍ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَّتِي قُيِّدَتْ وَبَاعَ وَاشْتَرَى أَيْضًا بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ الْآخَرَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي عُيِّنَتْ فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي النِّصْفِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ أَمَّا مَا بَاعَهُ وَاشْتَرَاهُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا رَبُّ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا وَتَنْفُذُ مُعَامَلَتُهُ بِحَقِّ رَبِّ الْمَالِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) أَمَّا إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ مُخَالِفًا لِلشَّرْطِ فَيَكُونُ هَذَا الْبَيْعُ مَوْقُوفًا وَلِرَبِّ الْمَالِ إنْ شَاءَ إجَازَتُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ يَكُونُ ضَامِنًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩١) أَمَّا إذَا تَلِفَ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٨٧) وَذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَعَادَ إلَى الْبَلْدَةِ الْمَشْرُوطَةِ دُونَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ وَيَعُودُ الْمَالُ مَالَ مُضَارَبَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٨٣) الْمَادَّةُ (١٤٢٢) - (إذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ حَالَ نَهْيِ رَبِّ الْمَالِ إيَّاهُ بِقَوْلِهِ لَهُ: لَا تَذْهَبْ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ أَوْ لَا تَبِعْ بِالنَّسِيئَةِ، فَذَهَبَ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَتَلِفَ الْمَالُ أَوْ بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ فَهَلَكَ الثَّمَنُ يَكُونُ الْمُضَارِبُ ضَامِنًا) وَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَكَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ ذِكْرُهَا مِثَالًا لَهَا.

وَيُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَانِ وَلْنُبَيِّنْ كِلَيْهِمَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ: الْحُكْمُ الْأَوَّلُ - إذَا نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ بِقَوْلِهِ لَهُ: لَا تَذْهَبْ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَخَالَفَهُ الْمُضَارِبُ وَذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَتَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ؛ لِأَنَّهُ أَصْبَحَ غَاصِبًا فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِ رَبِّ الْمَالِ وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ بِدُونِ وُقُوعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَيْ أَنَّ نَفْسَ الْإِخْرَاجِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ، أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَهُوَ سَبَبٌ لِتَقَرُّرٍ الضَّمَانِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَبِعْ وَيَشْتَرِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ هُنَاكَ وَعَادَ سَالِمًا بِهِ إلَى الْوِفَاقِ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةُ كَمَا كَانَتْ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ) ، كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتْلَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَلْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَاشْتَرَى مَالًا بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَكُون الْمَالُ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>