للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصَرُّفَاتُ الْمُضَارِبِ الْوَاقِعَةُ مُعْتَبَرَةً حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْعَزْلِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَى الْعَزْلِ التَّصَرُّفُ بِالنُّقُودِ الَّتِي فِي يَدِهِ لَكِنْ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ غَيْرُ النُّقُودِ فَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى النَّقْدِ بِبَيْعِهَا) لِرَبِّ الْمَالِ عَزْلُ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٤) لَكِنْ عِنْدَ عَزْلِهِ إيَّاهُ يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ فَلِذَلِكَ تَكُونُ تَصَرُّفَاتُ الْمُضَارِبِ الْوَاقِعَةُ مُعْتَبَرَةً حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلٌ عَنْ رَبِّ الْمَالِ فَيُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٧ و ١٥٢٣) وَإِذَا عَلِمَ الْمُضَارِبُ بِعَزْلِهِ فَيَنْعَزِلُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِالنُّقُودِ وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْعَزْلِ بِالْمُشَافَهَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ الْفُضُولِيِّ أَوْ إخْبَارِ الرَّسُولِ الْمُمَيَّزِ أَوْ بِكِتَابَةِ كِتَابٍ لَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٢٩) أَنَّ أَسْبَابَ الْعِلْمِ سَبْعَةٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ النُّقُودِ: النُّقُودُ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ. مَثَلًا لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِائَةَ دِينَارٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُضَارِبُ حِينًا وَعَزَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَثْنَاءَ وُجُودِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِيَدِهِ ذَهَبًا وَأَوْصَلَ خَبَرَ الْعَزْلِ إلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ النُّقُودُ الَّتِي فِي يَدِهِ فِضَّةً فَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِتَبْدِيلِهَا ذَهَبًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَّ لِرَبِّ الْمَالِ وَهَذَا يَكُونُ بِرَدِّ الْجِنْسِ فَأَصْبَحَ مِنْ الضَّرُورِيِّ تَبْدِيلُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَيُبَيِّنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ حُكْمُ الْعَزْلِ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمُ فِي الْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَيَحْصُلُ الْعَزْلُ الْحُكْمِيُّ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ إذْ إنَّ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمِنَحِ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَبْقَى فِي الْوَكَالَةِ حَتَّى وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَلَا يَنْعَزِلُ مَا لَمْ يَلْحَقْ عِلْمُهُ بِالْوَفَاةِ سُؤَالٌ - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٧) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ عِلْمُ الْوَكِيلِ بِوَفَاةِ مُوَكِّلِهِ أَمَّا فِي الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ شَرْطٌ، فَمَا الْفَرْقُ؟ الْجَوَابُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَيُّ حَقٍّ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ أَمَّا الْمُضَارِبُ فَلَهُ حَقٌّ فِي الْمُضَارَبَةِ وَشَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِوَفَاتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَقَدْ ذُكِرَ أَيْضًا فِي الدُّرُّ الْمُنْتَقَى، فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ فَرْقٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَكِنْ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ غَيْرُ النُّقُودِ فَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى النَّقْدِ بِبَيْعِهَا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْمُضَارِبَ مَجْبُورٌ عَلَى إعَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي أَخَذَهُ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى)

<<  <  ج: ص:  >  >>