للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ جَدْوَلٍ آخَرَ لِلْآخَرِ فَتَكُونُ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَحْصُلَ الْحَاصِلَاتُ فِي أَحَدِهِمَا فَيُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِقْدَارَ بَذْرِهِ أَوْ بَعْدَ تَأْدِيَةِ الْخَرَاجِ الْمُوَظَّفِ عَلَى الْأَرْضِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتُ عَنْ مِقْدَارِ الْبَذْرِ أَوْ عَنْ مِقْدَارِ الْخَرَاجِ وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَرَاجُ خَرَاجَ مُقَاسَمَةٍ فَإِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهَا نِصْفَ الْخَرَاجِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْجُزْءِ الشَّائِعِ وَاشْتَرَطَا دَفْعَهُ لَا تَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ التِّبْنُ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَبُّ لِلْآخَرِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَعْرِضَ آفَةٌ وَلَا يَبْقَى مَحْصُولُ غَيْرِ التِّبْنِ وَتَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ التِّبْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْحَبُّ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْحَبِّ الْمَقْصُودِ مِنْ الشَّرِكَةِ وَكَذَلِكَ إذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالتِّبْنُ لِلْمُزَارِعِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَذْرِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالتِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ أَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بَعْدَ إعْطَاءِ عُشْرِ الْأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةُ فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ مُشَاعٌ فَلَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ دَفْعُ عُشْرِ الْأَرْضِ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ الْعَامِلِ فَعَلَيْهِمَا وَلَكِنْ إذَا شُرِطَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحَبِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَلَمْ يُتَعَرَّضْ لِلتِّبْنِ فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَيَكُونُ التِّبْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ إنَّهُ إذَا لَمْ يُتَعَرَّضْ لِلتِّبْنِ فَيَكُونُ التِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ مُعَيَّنَةً وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ: يَجِبُ أَنْ تُعَيَّنَ حِصَّةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَذْرِ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا وَهَذَا الْبَيَانُ أَكْمَلُ مِنْ بَيَانِ الْمَجَلَّةِ. وَسَبَبُ هَذَا الشَّرْطِ هُوَ إذَا كَانَ الْعَامِلُ أَيْ الزَّارِعُ هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَتَكُونُ حِصَّتُهُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا هِيَ أُجْرَةُ أَرْضِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً حَسْبَ الْمَادَّةِ (٤٥٠) أَمَّا إذَا بُيِّنَ نَصِيبُ الْعَامِلِ وَسُكِتَ عَنْ بَيَانِ حِصَّةِ رَبِّ الْبَذْرِ فَيَجُوزُ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْبَذْرِ يَسْتَحِقُّ الْحَاصِلَاتِ بِاعْتِبَارِهَا نَاتِجَ مِلْكِهِ وَلَيْسَتْ أُجْرَةً وَكَذَلِكَ لَوْ بُيِّنَتْ حِصَّةُ رَبِّ الْبَذْرِ وَلَمْ يُبَيَّنْ نَصِيبُ الْعَامِلِ فَتَجُوزُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ إذَا بُيِّنَتْ حِصَّةُ رَبِّ الْبَذْرِ فَيُفْهَمُ أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْآخَرِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ قَدْ بُيِّنَتْ حِصَّةُ الْآخَرِ ضِمْنًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّتُهُ أَيْ حِصَّةُ الزَّارِعِ وَسَكَتَ عَلَيْهَا فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ أَيْ إذَا لَمْ تُعَيَّنْ حِصَّةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ بَذْرٍ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَاقِدُ هُوَ الزَّارِعُ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>