للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِسْمُ الثَّانِي - الْأَعْمَالُ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ كَالْجِذَاذِ وَالْحِفْظِ وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ تَلْزَمُ الِاثْنَيْنِ بِالِاشْتِرَاكِ. وَالْأُصُولُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الشَّجَرِ وَالْكَرْمِ وَالْأَرْضِ مِنْ السِّرْقِينِ وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا الْكَرْمُ وَالشَّجَرُ وَالرُّطَابِ وَنَصْبِ الْغِرَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا وَكَذَلِكَ الْجِذَاذُ وَالْقِطَافُ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الْأَعْمَالُ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ فَيَدْفَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفَقَةَ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ قَدْ تَمَيَّزَ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ مِلْكِ الْآخَرِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَمَّا كَانَ الْحِفْظُ لَازِمًا عَلَى الْعَامِلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ حِفْظَ الْكَرْمِ أَخَذَهُ مُسَاقَاةً يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْضِي بِذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مُدَّةً ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ وَأَدْرَكَ الثَّمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَاءَ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْحَاصِلَاتِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ لِلثَّمَرِ قِيمَةٌ وَقْتَ تَرْكِهِ الْعَمَلَ فَلَهُ طَلَبُ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرِ عَنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ، أَمَّا إذَا كَانَ لَا قِيمَةَ لِلثَّمَرِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْعَمَلَ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ٥ - الْأَشْجَارُ مِنْ طَرَفٍ وَالتَّرْبِيَةُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ حِصَّتَهُ مِنْ الشَّجَرِ لِشَرِيكِهِ مُسَاقَاةً وَشَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فَيَقَعُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ أَصَالَةً وَلِغَيْرِهِ تَبَعًا

وَإِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْمُسَاقَاةُ تَكُونُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مِلْكِهِمَا مَثَلًا لَوْ كَانَ كَرْمٌ مُشْجِرًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَأَعْطَى أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ مُسَاقَاةً وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَا الْحَاصِلَاتِ لِلْعَامِلِ وَالثُّلُثُ لِلسَّاكِتِ فَتَكُونُ الْمُسَاقَاةُ فَاسِدَةً وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ وَلَا أَجْرَ لِلْعَامِلِ عَلَى شَرِيكِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُشْرَطْ إعْطَاءُ حِصَّةٍ زَائِدَةٍ لِأَحَدِهِمَا بَلْ شُرِطَ الِاشْتِرَاكُ فِي الثَّمَرِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمَا فَيَصِحُّ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ) أَسْئِلَةٌ وَأَجْوِبَةٌ: س (١) - يُوجَدُ بَعْضٌ يَقُولُ: الْإِسْفِنَاخُ وَالْكُرَّاثُ لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ نِصْفَ سَنَةٍ مَعَ كَوْنِهِمَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِيهِمَا فَيَخْرُجُ هَذَانِ عَنْ تَعْرِيفِ الشَّجَرِ الَّذِي عُرِّفَ آنِفًا؟ الْجَوَابُ - قَدْ وَرَدَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي الْأَثَرِ عَنْ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ فَكَانَ هَذَا التَّعْرِيفُ مَبْنِيًّا عَلَى ظَاهِرِ الْأَثَرِ س (٢) - لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ أَرْضَهُ لِآخَرَ لِيَغْرِسَهَا فَسَائِلَ أَشْجَارٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا جَازَ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْعَامِلِ قَلْعَ أَشْجَارِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْأَشْجَارَ بِدُونِ رِضَا الْعَامِلِ إذَا لَمْ يَضُرَّ الْقَلْعُ بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَ يَضُرُّهَا ضَرَرًا فَاحِشًا فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ (الطُّورِيُّ) وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا تُوجَدُ أَشْجَارٌ مِنْ طَرَفٍ بَلْ تُوجَدُ أَرْضٌ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>