للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ الْعَامِلُ سَارِقًا وَمَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ وَخِيفَ مِنْ سَرِقَتِهِ لِلْحَاصِلَاتِ وَمِنْ قَطْعِهِ الْأَغْصَانَ وَسَرِقَتِهَا فَلِصَاحِبِ الشَّجَرِ فَسْخُ الْمُسَاقَاةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ بِالسَّرِقَةِ ضَرَرٌ (ثَانِيًا) إذَا مَرِضَ الْعَامِلُ قَبْلَ إدْرَاكِ الثَّمَرِ وَعَجَزَ عَنْ الْعَمَلِ فَتُفْسَخُ الْمُسَاقَاةُ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِإِلْزَامِهِ مَنْ يَعْمَلُ بِالْأُجْرَةِ مَنْ يَعْلَمُ بِالْأُجْرَةِ وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ تَكُونُ انْتَهَتْ الْمُعَامَلَةُ فَلَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ وَلَوْ أَرَادَ تَرْكَ الْعَمَلِ لَمْ يُمْكِنْ فِي الصَّحِيحِ وَقِيلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ) (ثَالِثًا) إذَا أَرَادَ الْعَامِلُ السَّفَرَ وَفَسْخَ الْمُسَاقَاةِ تَنْفَسِخُ (الطَّحْطَاوِيُّ) إيضَاحُ السَّبَبِ السَّادِسِ: وَتَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ أَيْضًا بِإِقَالَةِ الطَّرَفَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>