للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: إضَافَةُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ عَقْدَ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ وَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَى نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ. أَوَّلُهَا، قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُ. ثَانِيهَا، قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِكَذَا دِرْهَمًا لِأَجْلِ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ، وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُ. وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَعْبِيرَ بِعْنِي لِأَجْلِ فُلَانٍ لَا يُوجِبُ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى فُلَانٍ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ (لِأَجْلِ فُلَانٍ) يَحْتَمِلُ مَعْنَى لِأَجْلِ خَاطِرِ فُلَانٍ أَوْ سُرُورِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ مَا) ثَالِثَهَا. قَوْلُ الْبَائِعِ لِلْفُضُولِيِّ قَدْ بِعْتُ هَذَا الْمَالَ لَكَ بِكَذَا دِرْهَمًا لِأَجْلِ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ أَيْضًا قَبِلْتُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أُضِيفَ إلَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرًا، وَقَوْلُهُ لِأَجْلِ فُلَانٍ يَحْتَمِلُ لِأَجْلِ شَفَاعَتِهِ أَوْ رِضَاهُ رَابِعًا، قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ لِلْبَائِعِ بِعْنِي هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ إذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ نَفَذَ هَذَا الشِّرَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ، وَيَعُودُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنَّ الشِّرَاءَ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، حَتَّى لَوْ أَشْهَدَ قَبْلَ الشِّرَاءِ عَلَى أَنَّهُ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، فَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ وَقَعَ الْمِلْكُ لَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْإِجَازَةِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَلْحَقُ الْمَوْقُوفَ لَا النَّافِذَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ الْبَحْرُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي بِزِيَادَةٍ) الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ هُوَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ بِالْإِضَافَةِ لِلْغَيْرِ، مَعَ أَنَّ الْبَائِعَ أَوْجَبَ الْبَيْعَ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ هُوَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ مَعَ كَوْنِ الْبَائِعِ قَدْ أَوْجَبَ الْعَقْدَ لِغَيْرِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا. مَثَلًا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ لِأَجْلِ فُلَانٍ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: قَدْ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابَهُ الْبَائِعُ بِقَوْلِهِ قَدْ بِعْتُهُ فَيَكُونُ إلَى فُلَانٍ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٧١) ٢ - الْإِجَارَةُ، إنَّ إجَارَةَ الْفُضُولِيِّ، عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٤٧ ٤) مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَإِذَا أَجَازَ جَازَ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَإِذَا لَمْ يُجِزْ كَانَتْ مُنْفَسِخَةً.

٣ - الْهِبَةُ: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ لِأَحَدٍ، عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (٨٥٧) ، كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِذَا أَجَازَ نَفَذَ وَكَانَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ وَإِذَا لَمْ يُجِزْ انْفَسَخَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>