للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ إلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ، كَقَوْلِكَ لِآخَرَ (وَكَّلْتُكَ بِكُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِي الْجَائِزَةِ) أَوْ (وَكَّلْتُكَ وَكَالَةً عَامَّةً مُطْلَقَةٌ) وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْعُمُومِ. أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ وَكِيلِي بِكُلِّ شُغْلِي أَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ لِي صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ عَامَّةً، وَاَلَّذِي يُوَكَّلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَهُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا بِشَيْءٍ آخَرَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٤٩) (الطَّحْطَاوِيُّ، وَالْهِنْدِيَّةُ) حُكْمُ الْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ - يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ وَكَالَةً عَامَّةً عَلَى الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَا تَنْفُذُ بِرِعَايَةٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلِذَلِكَ فَلِلْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ بَيْعُ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَحِفْظُهُ وَقَبْضُ دَيْنِهِ، وَتَأْدِيَةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَاشْتِرَاءُ الْمَالِ لِأَجْلِ مُوَكِّلِهِ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ وَلَهُ أَنْ يُقِرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَا فِي الْوَكِيلِ الْعَامِّ، وَيَصِيرُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ مِنْ طَرَفِ مُوَكِّلِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا لَكِنْ تَبَرُّعَاتُ الْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ وَتَطْلِيقُهُ زَوْجَةَ الْمُوَكِّلِ لَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ، يَعْنِي لَوْ وَهَبَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِلَا عِوَضٍ لِآخَرَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَبْرَأَ مَدْيُونَ مُوَكِّلِهِ بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ أَوْ بِجَمِيعِهِ وَأَقْرَضَ مَالَ مُوَكِّلِهِ فَلَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ (الدُّرَرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

الْقِسْمُ الثَّانِي، الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ، وَهِيَ كَقَوْلِكَ لِآخَرَ (أَنْتَ وَكِيلِي بِشِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ) أَوْ (أَنْتَ وَكِيلِي بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ هَذَا الشَّخْصِ) وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْخُصُوصِيَّةِ (الطَّحْطَاوِيُّ) . مَثَلًا لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِمًا عَلَى دَارِهِ وَبَيْعِهَا وَقَبْضِ غَلَّاتِهَا فَالْوَكِيلُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى إنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ وَالْعِمَارَةِ فِي تِلْكَ الدَّارِ فَلَا حَقَّ لَهُ بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ فِي حَقِّ تِلْكَ الدَّارِ. لَكِنْ لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ مَحَلًّا مِنْ تِلْكَ الدَّارِ فَلِلْوَكِيلِ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ هَذَا الْهَادِمِ؛ لِأَنَّ الْهَادِمَ قَدْ اسْتَهْلَكَ الشَّيْءَ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ. كَذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ أَوْ الْأُجْرَةَ فَلِلْوَكِيلِ إثْبَاتُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ خَصْمٌ (الْبَحْرُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>