للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْكَ بِاسْمِ مُوَكِّلِي فُلَانٍ صَدَقَةً، وَتَصَدَّقَ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ كَانَتْ صَحِيحَةً، وَيُثْبِتُ الْمِلْكَ الْمُتَصَدِّقَ لَهُ الْمُوَكِّلُ.

أَمَّا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ: أَعْطِنِي إيَّاهُ صَدَقَةً: وَأَعْطَاهُ الْمُخَاطَبُ إيَّاهُ كَانَ هَذَا الْمَالُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ لَكِنْ لِلْوَكِيلِ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ أَعْطَيْتُكَ هَذَا الْمَالَ صَدَقَةً وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إضَافَتِهِ لِمُوَكِّلِهِ. الْإِعَارَةُ - كَمَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ (الْمُعِيرِ) تَجُوزُ أَيْضًا مِنْ طَرَفِ مَنْ يُثْبِتُ لَهُ الْمُمَلِّكُ أَيْ الْمُمَلَّكِ لَهُ الْمُسْتَعِيرَ - وَلِوَكِيلِ الْمُمَلِّكِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ إلَى مُوَكِّلِهِ.

مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ لِزَيْدٍ مَالًا وَقَالَ لَهُ: أَعْطِهِ لِعَمْرٍو عَلَى سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ: فَلِزَيْدٍ أَنْ يُعِيرَ لِعَمْرٍو بِقَوْلِهِ أَعْطَيْتُكَ هَذَا الْمَالَ عَارِيَّةً: وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ يُعْطِيهِ إيَّاهُ بِطَرِيقِ الرِّسَالَةِ مِنْ طَرَفِ ذَلِكَ الشَّخْصِ. أَمَّا وَكِيلُ الْمُمَلَّكِ لَهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ، فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ لَهُ مَثَلًا لَوْ رَاجَعَ وَكِيلُ الْمُسْتَعِيرِ صَاحِبَ الْمَالِ وَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا الْمَالَ عَارِيَّةً وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ أَيْضًا فَيَكُونُ قَدْ أَعَارَ الْمَالَ لِلْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ الْوَكِيلِ. يُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الْمَجَلَّةُ لَفْظَ الِاسْتِعَارَةِ فِي لَفْظِ الْإِعَارَةِ. الْقَرْضُ - وَكَمَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ (الْمُقْرِضِ) تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَقْرِضِ وَالْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَقْرِضِ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ. لَكِنَّ وَكِيلَ الْمُمَلِّكِ (الْمُقْرِضِ) إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ جَازَ، أَمَّا وَكِيلُ الْمُسْتَقْرِضِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَ بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ كَانَ الْمَقْرُوضُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ، وَيَنْفُذُ عَقْدُ الْقَرْضِ عَلَى الْوَكِيلِ مَثَلًا لَوْ قَصَدَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ (الرَّسُولُ) إلَى الْمُقْرِضِ وَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي كَذَا قَرْضًا وَأَعْطَاهُ الْمُقْرِضُ مَا طَلَب، كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَقْرُوضُ لِلْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ الْمُدَاخَلَةُ فِيهِ. (الْهِنْدِيَّةُ الْبَحْرُ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ) .

وَقِسْ عَلَيْهَا الْبَوَاقِيَ وَإِذَا لَمْ يُضِفْ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ الْعَقْدُ لِأَجْلِ مُوَكِّلِهِ، وَالسِّرُّ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ التَّصَرُّفَاتِ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ كَالْإِبْرَاءِ وَالنِّكَاحِ، وَالصُّلْحِ عَنْ إنْكَارٍ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ. وَبَعْضُهَا لَا تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَمَا إلَيْهَا مِمَّا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. وَبِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ أَجْنَبِيٌّ مِنْ حُكْمِ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>