للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَرُدُّهُ إلَى وَصِيِّ الْوَكِيلِ أَوْ إلَى وَارِثِهِ. وَإِلَّا فَيَرُدُّ مُوَكِّلَهُ (الْبَحْرُ) . وَسَتَأْتِي بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَدِّ الْعَيْبِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٠٥) .

حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ: أَوَّلًا - وَإِذَا لَمْ يُضِفْ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِكَذَا قِرْشًا مَثَلًا: يَقْبِضُ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ. وَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُوَكِّلِ. ثَانِيًا - يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى إعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ (الْبَحْرُ) وَيَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَى مُوَكِّلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩١) .

وَلَوْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكَّلِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْوَكِيلُ إلَى الْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَهُ، فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ. وَلَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ إلَى الْوَكِيلِ فَاسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ، كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ، وَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ إلَى الْبَائِعِ بَاعَ الْقَاضِي الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ إذَا رَضِيَا وَإِلَّا فَلَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ) . ثَالِثًا - لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ بِالثَّمَنِ مُوَكَّلَ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ (الْبَحْرُ) . رَابِعًا - إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَهُوَ لَمْ يَزَلْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ. فَادَّعَاهُ وَأَثْبَتَهُ وَضَبَطَهُ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ الْحَلِفِ، يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَى بَائِعِهِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْهُ. وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَطَلَبِ الثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّكْمِلَةُ) . خَامِسًا - وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى كَانَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَقُّ الرَّدِّ وَسَنَأْتِي بِتَفْصِيلَاتِ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨٩) لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يُبَرِّئَ بَائِعَهُ مِنْ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ الْبَائِعِ لِأَجْلِ الْعَيْبِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (الْبَحْرُ) . سَادِسًا - لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَرْضَى بِالْعَيْبِ وَلِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ الْمَبِيعَ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْوَكِيلَ. وَإِذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ إلْزَامِ الْوَكِيلِ تَلِفَ عَلَى الْمُوَكِّلِ (التَّكْمِلَةُ) . يَجُوزُ الرِّضَاءُ بِالْعَيْبِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ فِي الْفَرْقِ. سَابِعًا - لِلشَّفِيعِ أَنْ يُخَاصِمَ وَكِيلَ الْمُشْتَرِي الَّذِي لَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ الْمَالُ الْمُشْتَرَى (الْمُلْتَقَى) . ثَامِنًا - إذَا وَجَدَ الْمُوَكِّلُ فِي الْمُشْتَرَى عَيْبًا قَدِيمًا بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَرُدُّهُ وَصِيُّ الْوَكِيلِ أَوْ وَارِثُهُ. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ هَؤُلَاءِ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>