للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُحَاكَمَةِ عَنْهُ. لَكِنْ يَلْزَمُ انْضِمَامُ رَأْيِ الْآخَرِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ خَاصَمَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ مِنْ دُونِ انْضِمَامِ رَأْيِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فَلَا تَجُوزُ.

لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنْ حُضُورِ وَكِيلَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَتْ الْخُصُومَةُ مُحْتَاجَةً إلَى الرَّأْيِ. فَلَوْ اشْتَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا كِلَيْهِمَا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. يَلْزَمُ إمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ تَكَلُّمَهُمَا مَعًا وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمَّا كَانَتْ بَاعِثَةً عَلَى تَشْوِيشِ أَمْرِ الْمُحَاكَمَةِ وَالشَّغَبِ. يَعْنِي عَلَى تَهَيُّجِ الشَّرِّ. وَالْحَاكِمُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُسَاعِدَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ تَكَلُّمُهُمَا مَعًا مُمْكِنًا (الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَوْ يَشْتَرِطُ تَكَلُّمَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ وَهَذَا لَيْسَ جَائِزًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ سُمِحَ بَعْدَ أَنْ فَهِمَتْ الْمَحْكَمَةُ مُحَاكَمَةَ وَكِيلٍ، وَمُخَاصَمَةُ وَمَاهِيَّةُ الدَّعْوَى لِوَكِيلٍ آخَر أَنْ يُحَاكِمَ وَيُخَاصِمَ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى السَّمَاحِ لِوَكِيلٍ ثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَخَامِسٍ. وَهَذَا بَاعِثٌ لِلِاشْتِغَالِ بِمُخَاصَمَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ. أَوْ يَشْتَرِطُ شُورَى بَعْضِهِمَا بَعْضًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَهَابَةِ الْمَجْلِسِ مَانِعَةٌ لِلِاسْتِشَارَةِ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . لَكِنْ إذَا كَانَ هَذَانِ الْوَكِيلَانِ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلَيْنِ بِالْقَبْضِ أَيْضًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا قَبْضُ الْمُدَّعَى بِهِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ بِالْخُصُومَةِ وَقَبْضِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَحَاكَمَ الِاثْنَانِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ، فَلِلْوَكِيلِ الَّذِي فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ أَنْ يُقِيمَ الشُّهُودَ وَيَحْكُمَ لِمُوَكِّلِهِ إذَا ثَبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ؛ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ بِتَسْلِيمِ الْمُدَّعَى وَالْمَحْكُومِ بِهِ لِهَذَا الْوَكِيلِ وَلَكِنْ يُعَيَّنُ وَصِيٌّ لِلْوَكِيلِ الْمُتَوَفَّى.

وَيُسَلَّمُ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْوَكِيلِ الْحَيِّ مَعَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ (الْبَحْرُ) . الْمَسْأَلَةُ الْمُحْتَاجَةُ إلَى الْحَلِّ: جَاءَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْمُحَاكَمَةُ مَعَ انْضِمَامِ رَأْي الْآخَرِ. هَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُثْبِتَ فِي الْمُحَاكَمَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ الَّذِي حَضَرَ الْمَحْكَمَةَ قَدْ تَشَاوَرَ وَالْوَكِيلَ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ فِيهَا وَأَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ رَأْيَهُ وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الثُّبُوتُ؟ ٢ - إيضَاحَ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَخْ - إذَا كَانَ لِرَدِّ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا وَكِيلَانِ فَالسَّبَبُ فِي تَمَكُّنِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْقِيَامِ بِالْوَكَالَةِ هَذِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الرَّأْيِ، لِذَلِكَ كَانَ رَدُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ كَرَدِّ اثْنَيْنِ مَعًا. وَلَوْ قَالَتْ الْمَجَلَّةُ رَدُّ الْعَيْنِ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهَا رَدُّ الْوَدِيعَةِ، لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَرَدِّ الْعَارِيَّةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَبِيعِ فَاسِدًا (الْبَحْرُ) . وَتَعْبِيرُ الرَّدِّ فَكَمَا أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَقَبْضِ الْهِبَةِ فَتَعْبِيرُ قَضَاءِ الدَّيْنِ احْتِرَازٌ عَنْ اقْتِضَائِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِاقْتِضَاءِ دَيْنٍ وَاسْتِيفَائِهِ. فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ فِي تَوْكِيلِ اثْنَيْنِ فِي هَذَا غَرَضًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّ مُحَافَظَةَ اثْنَيْنِ خَيْرٌ مِنْ مُحَافَظَةِ وَاحِدٍ، فَإِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . قَدْ مَرَّتْ التَّفْصِيلَاتُ الَّتِي بِخُصُوصِ تَسْلِيمِ الْهِبَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) . ٩ -

أَمَّا لَوْ وَكَّلَ بِخُصُوصِ مَا وُكِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ آخَرُ رَأْسًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ فَأَيُّهُمَا أَوْفَى الْوَكَالَةَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قَدْ كَانَ وَقْتَ التَّوْكِيلِ رَاضِيًا بِرَأْيِ كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ هَذَا الرِّضَاءُ (الدُّرَرُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>