للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمُوَكِّلُ مِقْدَارَ الْمُوَكَّلِ بِهِ أَوْ ثَمَنَهُ بَلْ إنَّمَا قَالَ لَهُ: اشْتَرِ حِنْطَةً. فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَعَلَيْهِ تَعُودُ الْحِنْطَةُ الْمُشْتَرَاةُ إلَى الْمُوَكِّلِ. (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٧٨) لَا يَلْزَمُ بَيَانُ وَصْفِ الْمُوَكَّلِ بِهِ]

الْمَادَّةُ (١٤٧٨) - (لَا يَلْزَمُ بَيَانُ وَصْفِ الْمُوَكَّلِ بِهِ بِقَوْلِهِ مَثَلًا: أَعْلَى أَوْ أَدْنَى أَوْ أَوْسَطُ: وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَصْفُ الْمُوَكَّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوَكِّلِ مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ الْمُكَارِي أَحَدًا بِاشْتِرَاءِ دَابَّةٍ لَهُ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَرَسًا نَجْدِيًّا وَإِنْ اشْتَرَى لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. يَعْنِي لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفَرَسُ مُشْتَرًى لِلْمُوَكِّلِ وَإِنَّمَا يَبْقَى لِلْوَكِيلِ) يَلْزَمُ اسْتِحْسَانًا بَيَانُ وَصْفِ الْمُوَكَّلِ بِهِ لِأَجْلِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ يَعْنِي جَهَالَةُ الصِّفَةِ لَيْسَتْ مُفْسِدَةً لِلْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمَّا كَانَتْ اسْتِعَانَةً وَمُبَيَّنَةً عَلَى التَّوْسِعَةِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْوَصْفِ بَعْضُ الْحَرَجِ فَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧) (الْبَحْرُ) وَيَكُونُ وَصْفُ الْمُوَكَّلِ بِهِ مَعْلُومًا بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَا أَيْ تَصِحُّ إذَا سَمَّى نَوْعَ الدَّابَّةِ بِأَنْ قَالَ حِمَارًا: يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْحِمَارِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ صَارَ مَعْلُومًا بِالتَّسْمِيَةِ وَإِنَّمَا بَقِيَتْ الْجَهَالَةُ فِي الْوَصْفِ فَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ. وَإِنْ كَانَتْ الْحَمِيرُ أَنْوَاعًا مِنْهَا لِلرُّكُوبِ وَمِنْهَا لِلْحَمْلِ فَإِنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي الْوَصْفِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ مَعْلُومًا حَالَ الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا لَا يَلْزَمُ بَيَانُ الْوَصْفِ بِقَوْلِهِ: أَعْلَى، أَوْ أَوْسَطُ، أَوْ أَدْنَى، إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَصْفَ الْمُوَكَّلِ بِهِ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ. وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَصْفُ الْمُوَكَّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوَكِّل لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ الْمُوَكِّلِ دَلَالَةً. وَإِذَا وُجِدَ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصَّا أَوْ دَلَالَةً تَخْرُجُ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَتَجْرِي عَلَى التَّقْيِيدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) . مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ الْمُكَارِي أَحَدًا بِشِرَاءِ فَرَسٍ لَهُ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَرَسًا نَجْدِيًّا؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمَّا كَانَ مُكَارِيًا فَالْفَرَسُ النَّجْدِيُّ لَا يُوَافِقُ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْفَرَسَ لَا يَكُونُ قَدْ اُشْتُرِيَ لِلْمُوَكِّلِ بَلْ يَبْقَى لِلْوَكِيلِ. وَكَذَا الْبَقَرُ كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ مَنْ يَحْمِلُ عَلَى الْحُمُرِ حِجَارَةً وَتُرَابًا لِلْأَبْنِيَةِ أَحَدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا مِصْرِيًّا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا وَإِنْ اشْتَرَى فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْحِمَارُ لِلْوَكِيلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦٨) (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) .

حَتَّى قَالُوا: إنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَمَرَ إنْسَانًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَرْكَبُ مِثْلُهُ، حَتَّى لَوْ اشْتَرَى مَقْطُوعَ الذَّنَبِ أَوْ الْأُذُنَيْنِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) قَيَّدَ بِالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ لِلِاخْتِلَافِ فِي الشَّاةِ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَفِي التَّجْرِيدِ جَعَلَهَا مِنْ الْمُتَوَسِّطِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ فَقَالَ: الْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَمَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ فَهُوَ لِنَفْسِهِ (الْبَحْرُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>