للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَرْقُ هُوَ: أَنَّ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ وَالْفَسْخَ بِالْفَسَادِ مِنْ حَقِّ الشَّرْعِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ اسْتِنْبَاطًا) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٩٤) وَيُسْتَفَادُ مِنْ فِقْرَةِ (بِدُونِ أَمْرِهِ وَتَوْكِيلِهِ) أَنَّ لَهُ الرَّدَّ إذَا كَانَ ثَمَّةَ أَمْرٌ وَتَوْكِيلٌ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ جَائِزَةٌ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) . وَإِذَا أَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ أَمْرًا وَتَوْكِيلًا بِهَذَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٩٠) إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْمَالَ مُؤَجَّلًا]

الْمَادَّةُ (١٤٩٠) - (إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْمَالَ مُؤَجَّلًا فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ مُؤَجَّلٌ أَيْضًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِثَمَنِهِ نَقْدًا. وَلَكِنْ بَعْدَ اشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ نَقْدًا إذَا أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُوَكِّلِ نَقْدًا) . يُعْتَبَرُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فِي خُصُوصِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَالتَّعْجِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْمَالَ مُؤَجَّلًا فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ مُؤَجَّلٌ أَيْضًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُوَكِّلَ بِثَمَنِهِ نَقْدًا حَتَّى إنَّهُ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ نَسِيئَةً وَصَارَ الثَّمَنُ مُعَجَّلًا فِي حَقِّهِ بِوَفَاتِهِ يَبْقَى مُؤَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ وَقَعَ عَلَى ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ (التَّكْمِلَةُ بِزِيَادَةِ) وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُطَالِبُوا الْمُوَكِّلَ بِالثَّمَنِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ. (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَإِذَا اشْتَرَاهُ مُعَجَّلًا كَانَ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا. أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَقْدًا وَأَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُ الْوَكِيلُ مِنْ هَذَا التَّأْجِيلِ فَقَطْ وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَجَّلٍ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ وَهَذِهِ حِيلَةٌ لِيَكُونَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَمُؤَجَّلًا فِي حَقِّ الْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ وَهْبَ الْبَائِعُ كُلَّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ دُفْعَةً لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَقَطْ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَى مُوَكِّلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٦١) أَمَّا إذَا لَمْ يُبَرِّئْهُ أَوْ لَمْ يَهَبْهُ دُفْعَةً كَمَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأهُ أَوَّلًا مِنْ سِتِّمِائَةِ قِرْشٍ مَثَلًا ثُمَّ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ أَيْضًا فَإِنَّمَا لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَهَبَهُ إبْرَاءَهُ أَخِيرًا، أَيْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَقَطْ.

أَمَّا مَا وَهَبَ أَوَّلًا، أَيْ السِّتُّمِائَةِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ السِّتَّمِائَةِ قِرْشٍ حَطٌّ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٦٠) . وَالْأَرْبَعمِائَةِ قِرْشٍ هِبَةٌ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُبَيَّنَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ أَنَّ هِبَةَ بَعْضِ الثَّمَنِ حَطٌّ لَا هِبَةُ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْبَيْعِ وَفِي حَطِّ الْبَعْضِ يَبْقَى الْبَيْعُ بِالْبَاقِي فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ هُنَا وَلَوْ جَعَلَ هِبَةَ الْكُلِّ حَطَّا لَصَارَ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَيَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ فَلِذَلِكَ جُعِلَ هِبَةً مُبْتَدِئَةً لِلْوَكِيلِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالثَّمَنِ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كُلِّهِ فَلَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ بِدَفْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ حَطَّا وَكَانَتْ الْهِبَةُ الْأَخِيرَةُ مُبْتَدَأَةً فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِقَدْرِهَا فَقَطْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>