للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مُوَكِّلِهِ أَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فِي مِصْرَ فَلَمَّا كَانَ مُقْتَدِرًا عَلَى نَقْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الْآمِرَ يَأْخُذُ بِمُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) الْخِلَافُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ: لَوْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ وَقَالَ: لَهُ (اشْتَرِ لِي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ) وَبَعْدَ أَنْ شَرَاهُ الْوَكِيلُ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ (بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ) وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ (لَا. اشْتَرَيْته بِخَمْسٍ) وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ صُدِّقَ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ادَّعَى الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالْآمِرُ يَدَّعِي عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِ ذَهَبَاتٍ وَهُوَ يُنْكِرُ.

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ صُدِّقَ الْآمِرُ بِلَا تَحْلِيفٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُعْطِ لِلْوَكِيلِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْمَالِ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ كَانَ الْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ أَيْضًا لِلْآمِرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٨٢) لَكِنْ إذَا كَانَتْ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ يَتَحَالَفُ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ وَيُفْسَخُ حُكْمُ الْعَقْدِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَيُتْرَكُ الْمَبِيعُ لِلْمَأْمُورِ (التَّنْوِيرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، التَّكْمِلَةُ) وَلَا فَائِدَةَ مِنْ قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْتُهُ بِكَذَا لِطَرَفٍ مِنْ الْأَطْرَافِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦٣) .

وَإِذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ ثَمَنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَى الْمُعَجَّلِ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَأَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ ثَمَنَهُ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ لِلْبَائِعِ بَعْدُ. وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُوَكِّلُ إلَيْهِ الثَّمَنَ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ الْحُكْمِيَّةَ انْعَقَدَتْ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَقَدْ عُدَّ الْوَكِيلُ بَائِعًا وَالْمُوَكِّلُ مُشْتَرِيًا. وَلِهَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) جَاءَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ (ثَمَنُ الْمُعَجَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَبْسُ الْمَالِ إذَا اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ مُؤَجَّلًا حِينَئِذٍ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا. وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ كَانَ ضَامِنًا. أَمَّا إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ ثُمَّ أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ حَالًّا مِنْ الْمُوَكِّلِ وَهِيَ الْحِيلَةُ (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ مَالًا نَسِيئَةً لِشَهْرٍ مَثَلًا وَقَبَضَهُ فَطَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرَى مِنْ الْوَكِيلِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ يَضْمَنُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٩٤) (الْهِنْدِيَّةُ) وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ (إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ) أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا أَدَّى الثَّمَنَ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ.

لَوْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَى الْمَالَ الَّذِي أَمَرَ بِشِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ لِلْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَهُ الْوَكِيلُ فَمَعَ أَنَّ لِلْبَائِعِ حَبْسَ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَلَيْسَ لَهُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (١٤٦١) أَنْ يُطَالِبَهُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَحْبِسَ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٧٨) . إذَا تَلَاقَى وَكِيلُ الشِّرَاءِ مَعَ الْمُوَكِّلِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى بَعْدَ أَدَائِهِ ثَمَنَ الْمُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ وَقَبْضِهِ إيَّاهُ وَكَانَ الْمُشْتَرَى غَيْرَ مَوْجُودٍ مَعَهُ وَطَلَبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَامْتَنَعَ الْمُوَكِّلُ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمَبِيعَ إلَيْهِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ طَلَبُ الْمُشْتَرَى مِنْ الْوَكِيلِ عِنْدَمَا كَانَ الْمُشْتَرَى فِي قَبْضَتِهِ وَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ أَخْذِهِ الثَّمَنَ فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرَى: أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمُوَكِّلُ مِنْ الْوَكِيلِ تَسَلُّمَ الْمُشْتَرَى حِينَمَا كَانَ الْمُشْتَرَى عِنْدَهُ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ الثَّمَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>