للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ بِعْ هَذِهِ الْفَرَسَ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ وَسَأَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الشَّخْصَ فَأَفَادَهُ بِأَنَّهُ بَاعَ فَرَسَهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَلِذَلِكَ بَاعَ فَرَسَ مُوَكِّلِهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ بَاعَ فَرَسَهُ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْوَكِيلِ أَمَّا لَوْ بَاعَ الشَّخْصُ إحْدَى فَرَسَيْهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَالْأُخْرَى بِثَلَاثِينَ دِينَارًا وَبَاعَ الْوَكِيلُ فَرَسَ مُوَكِّلِهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا يَنْفُذُ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا اُنْظُرْ الضَّابِطَ الثَّالِثَ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا بِعَشْرِ رِيَالَاتٍ وَبَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَنَافِذًا اُنْظُرْ الضَّابِطَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِعَشْرِ رِيَالَاتٍ فِضَّةٍ فَبَاعَهَا الْوَكِيلُ بِدِينَارَيْنِ فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُفِيدَةً لِلْمُوَكِّلِ وَفِي مَصْلَحَتِهِ إلَّا أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ كَانَ فِضَّةً وَالثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْوَكِيلُ كَانَ ذَهَبَا فَكَانَتْ الْمُخَالَفَةُ حَاصِلَةً فِي الْجِنْسِ فَالْبَيْعُ لَا يَنْفُذُ اُنْظُرْ الضَّابِطَ الْأَوَّلَ (الْبَحْرُ) . الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا وَنَافِذًا وَصَارَ كُلُّ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الضَّابِطَ الثَّانِي. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ قَالَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً فَبَاعَ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً ثُمَّ بَاعَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَالْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْوَكِيلِ كَانَتْ مُفِيدَةً لِلْمُوَكِّلِ وَفِي صَالِحِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْمَادَّةِ (١٤٩٩) كَمَا سَيُذْكَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ أَمَّا الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَغَيْرُ نَافِذٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً وَعَشْرَةِ دَنَانِيرَ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَنَافِذًا (الْأَنْقِرْوِيُّ، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٩٩) الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ: لَوْ اخْتَلَفَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ فَقَالَ: الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: إنَّنِي قُلْت لَك أَنْ تَبِيعَ بِذَهَبٍ فَأَنْتَ بِعْت الْمَالَ بِفِضَّةٍ. وَقَالَ: الْوَكِيلُ: إنَّك لَمْ تُقَيِّدْ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٩٦) إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِنَفْسِهِ]

الْمَادَّةُ (١٤٩٦) - (إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ) إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ لَا يَصِحُّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَيْعُ مُفِيدًا لِلْمُوَكِّلِ (بِأَنْ يَبِيعَ الْمَالَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ) حَتَّى لَوْ أَذِنَ الْمُوَكِّلُ صَرَاحَةً بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِسَبَبِ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى تَضَادِّ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَقْضِي وَالْقَابِضُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُخَاصِمُ فِي الْعَيْبِ وَالْمُخَاصَمُ وَاحِدًا. وَلَا يَخْفَى مَا هُوَ مَوْجُودٌ مِنْ التَّضَادِّ فِي ذَلِكَ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>