للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ حَاضِرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ. وَعَلَيْهِ لَوْ ذَهَبَ أَحَدٌ إلَى الْقَاضِي وَقَالَ: إنَّ فُلَانًا هَذَا وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ عَنْ فُلَانٍ وَادَّعَى ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَى تَصْدِيقِهِ إيَّاهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يَصِحُّ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْ الْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَيْنِهِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

إذَا شَهِدَ شَخْصَانِ عَلَى أَنَّ خَالِدًا وَكِيلٌ لِبَكْرٍ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ كَوْنَهُ وَكِيلًا لِلْمَذْكُورِ، فَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَلَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ وَكَالَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ. وَإِذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْظَرُ فَإِذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَ فُلَانًا بِالْمُخَاصَمَةِ عَنْهُ مَعَ فُلَانٍ وَقَبِلَهَا فُلَانٌ الْمَذْكُورُ قُبِلَتْ وَيُجْبَرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَكَالَةِ. وَإِذَا لَمْ تَشْهَدْ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَبِلَ الْوَكَالَةَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَإِذَا لَمْ يُقِمْ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ. لَكِنْ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ وَعَلَى الْوَكَالَةِ، أَيْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمَا مَعًا تُقْبَلُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمَالُ، أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ وَالْوَكَالَةُ يَلْزَمُ أَنْ يُحْكَمَ بِالْوَكَالَةِ أَوَّلًا وَبِالْمَالِ ثَانِيًا (الطَّحْطَاوِيُّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَحْرُ) تَعْمِيمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ أَوْ تَخْصِيصُهَا: تَعْمِيمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ بِتَعْمِيمِ الْمُوَكِّلِ كَمَا أَنَّهَا تُخَصَّصُ بِتَخْصِيصِهِ. لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْمُرَافَعَةِ لَهُ وَقَالَ: لَهُ لَسْت وَكِيلًا عَنِّي بِالْمُرَافَعَةِ الَّتِي عَلَيَّ كَانَتْ صَحِيحَةً وَلِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يَدَّعِيَ بِحَقِّ مُوَكِّلِهِ وَأَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الدَّعْوَى فَلَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ. قَدْ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ وَالدَّعْوَةِ مَعَ أَهَالِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَوْ كَافَّةِ النَّاسِ الَّذِينَ لِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ كُلَّ حَقٍّ لِمُوَكَّلِهِ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّوْكِيلِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا تَعْيِينُ الْمُخَاصَمِ بِهِ وَالْمُخَاصَمِ فِيهِ (التَّنْقِيحُ، الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) . أَمَّا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ وَكَّلْتُكَ بِالْخُصُومَةِ وَالِادِّعَاءِ بِكُلِّ حَقٍّ لِي عَلَى فُلَانٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَالِبَ وَأَنْ يَدَّعِيَ بِكُلِّ حَقٍّ لِلْمُوَكِّلِ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ التَّوْكِيلِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِمَا حَدَثَ لِلْمُوَكِّلِ مِنْ الْحُقُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّ مَا حَدَثَ أَوْ مَا يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ الْوَدِيعَةُ، وَكُلُّ حَقٍّ يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ (الْبَحْرُ مَعَ زِيَادَةِ) شُرُوطُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ:

١ - إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ لِلْخُصُومَةِ لَزِمَ أَنْ يُبَيِّنَ أَوْ يُعَمِّمَ مَنْ قَدْ وَكَّلَهُ لِلْخُصُومَةِ مَعَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>