للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا إذَا رُدَّ الْمَبِيعُ لِلْمُوَكِّلِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ الْفَسْخِ فَلَا تَعُودُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ. مَثَلًا، إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي هِبَةِ مِلْكِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ وَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ بِنَفْسِهِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ، وَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ هِبَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٦٤) . وَكَذَا إذَا اشْتَرَى مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ مِنْ مُشْتَرِيهِ، فَلَا يَعُودُ التَّوْكِيلُ لِعَدَمِ عَوْدِ قَدِيمِ الْمِلْكِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكٌ مُسْتَأْنَفٌ (التَّكْمِلَةُ) .

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - تَكُونُ بِإِيفَاءِ الْوَكِيلِ الْآمِرِ الْمُوَكَّلَ بِهِ. مَثَلًا، إذَا قَبَضَ الدَّيْنَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ وَيَنْعَزِلُ مِنْهَا الْوَكِيلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْفَيْضِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٢٧) يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ]

الْمَادَّةُ (١٥٢٧) - (يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ وَلَكِنْ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ لَا يَنْعَزِلُ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٧٦٠) يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ وَصِيَّ الصَّبِيِّ وَكَانَ الْوَكِيلُ يَجْهَلُ وَفَاةَ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفٌ غَيْرُ لَازِمٍ؛ فَكَانَ حُكْمًا ابْتِدَائِيًّا لِدَوَامِهِ، وَلَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ قِيَامِ الْآمِرِ فَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ وَالْهِنْدِيَّةُ) فَلِذَلِكَ لَوْ قَبَضَ الدَّيْنَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِهِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوَكِّلِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِوَفَاتِهِ لَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِهِ. كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ وَصِيُّ الصَّبِيِّ وَكِيلًا فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْتَدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِهَا مِنْ أُمُورِ الْيَتِيمِ ثُمَّ تُوُفِّيَ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ، كَمَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ أَيْضًا بِمَوْتِ الصَّبِيِّ حَيْثُ إنَّ الْوَصِيَّ قَدْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ بِمَالِ الصَّبِيِّ وَبِوَفَاةِ الصَّبِيِّ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى وَرَثَتِهِ. وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوَكِّل وَلِيَّ الصَّغِيرِ وَلَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ إذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦٠) . وَعَدَمُ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُوَكِّلُ أَوْ جُنَّ، لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْمَالِ الْمُبَاعِ بَيْعَ وَفَاءٍ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>