للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٥٥٧) إذَا مَاتَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فَسْخُ صُلْحِهِ]

إذَا مَاتَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَصَالِحَيْنِ، أَوْ كِلَاهُمَا فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِمَا فَسْخُ صُلْحِهِمَا لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُورَثِ فَسْخُهُ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَيْضًا فَسْخُهُ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ بِزِيَادَةٍ) .

وَيَجْرِي نَظِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْبَيْعِ وَكَذَا فِي الْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ تَمَامِ عَقْدِ الْبَيْعِ فَسْخُ الْبَيْعِ كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِمَا فَسْخُ بَيْعِ مُورَثِيهَا.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٥٨) إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ]

الْمَادَّةُ (١٥٥٨) - (إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ فَلِلطَّرَفَيْنِ فَسْخُهُ وَإِقَالَتُهُ بِرِضَائِهِمَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ بَلْ كَانَ مُتَضَمِّنًا إسْقَاطَ بَعْضِ الْحُقُوقِ فَلَا يَصِحُّ نَقْضُهُ وَفَسْخُهُ مُطْلَقًا) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٥١) .

إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ فَلِلطَّرَفَيْنِ فَسْخُهُ وَإِقَالَتُهُ بِرِضَائِهِمَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا فَسَخَاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُنْتَقَضُ وَيَنْفَسِخُ الصُّلْحُ.

لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ تَصِحُّ فِيهَا الْإِقَالَةُ.

إنَّ الصُّلْحَ الْآتِيَ ذِكْرُهُ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ.

١ - إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ فَرَسًا، وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ شَاةً.

٢ - إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا عَيْنًا وَالْآخَرُ دَيْنًا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ دَارًا، وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ.

٣ - إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ.

كَأَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رِيَالًا إنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ، وَكَذَا بِإِنْكَارٍ وَسُكُوتٍ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

٤ - الصُّلْحُ حَسَبَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٤٩) عَنْ دَعْوَى الْمَالِ بِمَنْفَعَةٍ، أَوْ عَنْ دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ بِمَالٍ، أَوْ بِمَنْفَعَةٍ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الصُّلْحُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ بَلْ كَانَ مُتَضَمِّنًا إسْقَاطَ بَعْضِ الْحُقُوقِ فَلَا يَصِحُّ نَقْضُهُ وَفَسْخُهُ مُطْلَقًا حَتَّى، وَلَوْ رَضِيَ الطَّرَفَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ إبْرَاءٌ وَإِسْقَاطٌ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) .

وَالصُّلْحُ الْمُتَضَمِّنُ إسْقَاطَ بَعْضِ الْحُقُوقِ هُوَ مَا يَأْتِي:

١ - إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا مُتَّحِدَ الْجِنْسِ يَكُونُ الصُّلْحُ مُتَضَمِّنَ الْإِسْقَاطِ كَالصُّلْحِ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٥٢) (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

٢ - إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى مَالٍ مُعَيَّنٍ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْ دَعْوَى الْبَاقِي كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>