للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

١ - إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ أَبْرَأَ أَحَدَ وَرَثَتِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لَا يُنَفَّذُ.

٢ - إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ أَخَذَ مَطْلُوبَهُ مِنْ فُلَانٍ الْوَارِثِ فَلَا يَصِحُّ.

٣ - لَيْسَ لِلْمَرِيضِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنْ يَقْبَلَ حَوَالَةَ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ وَرَثَتِهِ عَلَى آخَرَ.

٤ - لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ اسْتَرَدَّ وَقَبَضَ الْمَالَ الَّذِي غَصَبَهُ الْوَارِثُ مِنْهُ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي رَهَنَهُ لِلْوَارِثِ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا، وَسَلَّمَهُ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي وَهَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَسَلَّمَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .

٥ - إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِوَارِثِ مُوَكِّلِهِ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، أَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْقَبْضِ سَلَّمَهُ إيَّاهُ فَلَا يُصَدَّقُ.

أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ حِينَمَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَ مَرِيضٍ بِأَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ وَارِثِ مُوَكِّلِهِ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ الْوَكِيلُ.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَارِثًا لِلْوَكِيلِ وَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ أَثْنَاءَ مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَرَضِ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُصَدَّقُ.

٦ - إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنْ كَفِيلِ وَارِثِهِ فَلَا يَصِحُّ.

٧ - إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّ فُلَانًا الْأَجْنَبِيَّ قَدْ دَفَعَ لَهُ تَطَوُّعًا الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُ مِنْ وَارِثِهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ يَبْرَأُ الْوَارِثُ مِنْ الدَّيْنِ.

فَفِي هَذَا الْإِقْرَارِ إيصَالُ نَفْعٍ إلَى الْوَارِثِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ (أَحَدَ وَرَثَتِهِ) أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ بِنْتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ صَحَّ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ غَيْرُ وَارِثٍ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) تُوجَدُ الْحِيلَةُ الْآتِيَةُ؛ لَوْ أَبْرَأَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ، أَوْ لَيْسَ لِي عَلَيْك أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْإِبْرَاءُ صَحِيحًا قَضَاءً وَيَخْلُصُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ الْمُطَالَبَةُ بِشَيْءٍ (الْبَحْرُ) وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ دِيَانَةً مِنْ الْمُطَالَبَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .

مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ الِابْنُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنْ لَيْسَ لِتَرِكَةِ وَالِدَتِهِ شَيْءٌ فِي ذِمَّةِ وَالِدِهِ كَانَ صَحِيحًا.

أَمَّا إذَا أَبْرَأَ وَالِدَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ وَهَبَهُ لِوَالِدِهِ فَلَا يَصِحُّ.

كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْ وَالِدِهِ، وَحِكْمَةُ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ هِيَ أَنَّ فِي صُوَرِ النَّفْيِ هَذِهِ يَتَمَسَّكُ النَّافِي بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَفِي تَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ تَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ فَلْيُرَاجَعْ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ الَّذِي أَبْرَأَ وَارِثَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَالْإِبْرَاءُ صَحِيحٌ (التَّكْمِلَةُ) .

أَمَّا إذَا أَبْرَأَ الْأَجْنَبِيَّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ وَارِثَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَإِبْرَاؤُهُ صَحِيحٌ، فَإِذَا لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي ثُلُثِ مَالِهِ، وَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إخْرَاجُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بَعْدَ إيفَاءِ الدَّيْنِ نَفَذَ الْإِبْرَاءُ أَمَّا إذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْإِبْرَاءَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي كُلِّ الْمَالِ مَا لَمْ تَكُنْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ.

مُسْتَثْنًى: وَنُسْتَثْنَى الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إبْرَاءُ الْأَجْنَبِيِّ وَهِيَ: إذَا كَفَلَ الْوَارِثُ الْأَجْنَبِيَّ فِي دَيْنِ الْمَرِيضِ فَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ إنَّ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>