للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ: لِمَاذَا تُكْثِرُ مِنْ طَلَبِهِ.

١٨ - قَوْلُهُ حُلْ دَائِنِيكَ، أَوْ مَنْ شِئْتَ بِهِ عَلَيْهِ.

١٩ - قَوْلُهُ: إنَّ فُلَانًا قَدْ أَدَّاهُ عَنِّي.

٢٠ - إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عِنْدَك كَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابَهُ الْمَدِينُ بِقَوْلِهِ (بنم دخي سَنِّدْنَ أَوْ قَدْرَ الأجغم وَأَرَادُوا) أَيْ لِي عِنْدَك قَدْرُ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ.

٢١ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّ لِي عَلَيْك أَلْفَ دِرْهَمٍ دَيْنًا، أَوْ لِي عِنْدَك كَذَا أَمَانَةً فَأَجَابَهُ آخَرُ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الدَّيْنِ، أَوْ تِلْكَ الْأَمَانَةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ (نَعَمْ) مَوْضُوعٌ لِلْجَوَابِ، وَلَا يَحْتَاجُ لِلرَّابِطَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٦) حَتَّى لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: افْتَحْ بَابَ دَارِي هَذِهِ، أَوْ قَالَ لَهُ: أَسْرِجْ فَرَسِي هَذِهِ، أَوْ أَعْطِنِي سَرْجَهَا أَوْ لِجَامَهَا فَأَجَابَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ.

فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ صَدَّقَ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ دَارُهُ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ جَوَابٌ فِي الْخَبَرِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ إنْشَاءٌ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَقُولُ لِتَبْعِيدِ الْكَلَامِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ مَاذَا تَقُولُ؟ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ كَانَ إنْشَاءً لَكِنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْخَبَرِ فَنَعَمْ جَوَابٌ لَهُ.

٢٢ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عِنْدَك دَيْنٌ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ (اتَّزِنْهُ) ، أَوْ (انْتَقِدْهُ) فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِرُجُوعِ الضَّمِيرِ إلَيْهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ فَكَانَ جَوَابًا لَا رَدًّا، وَلَا ابْتِدَاءً فَيَكُونُ إثْبَاتًا لِلْأَوَّلِ إلَّا إذَا تَصَادَقَا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ (الْبَحْرُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالتَّكْمِلَةُ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ) .

٢٣ - لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا فَأَجَابَهُ قَائِلًا: انْتَظِرْ حُضُورَ الصَّرَّافِ فَإِنَّهُ سَيُؤَدِّيهِ لَك فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا.

٢٤ - لَوْ قَالَ لَهُ مُجِيبًا: لَمْ أَقْتَرِضْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَك كَانَ إقْرَارًا عَلَى رَأْيِ السَّرَخْسِيِّ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ بِأَنَّنِي اقْتَرَضْتُ مِنْكَ، وَلَمْ أَقْتَرِضْ مِنْ غَيْرِكَ.

٢٥ - إذَا حُرِّرَ سَنَدُ بَيْعٍ ذُكِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا وَنَافِذًا، وَحُرِّرَتْ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَيْهِ، وَوَقَّعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ السَّنَدَ، أَوْ خَتَمَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّاهِدُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ (التَّكْمِلَةُ وَهَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا لَمْ يَذْكُرُ الْمُقِرُّ فِي جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً، وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ بِضَمِيرٍ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا.

فَلِذَلِكَ لَا تُعَدُّ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ إقْرَارًا:

١ - أَجَلْ (٢) قَدْ أَدَّيْتُكَ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا لِعَدَمِ انْصِرَافِهِ.

إلَى الْمَذْكُورِ فَكَانَ كَلَامًا مُبْتَدَأً (٣) تَصَدَّقْ عَلَيَّ (٤) إنَّكَ وَهَبْتَ لِي (٥) اتَّزِنْ (٦) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ: فَلْنَتَحَاسَبْ (٧) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا، فَأَجَابَهُ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك مِثْلَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا، فَالصُّورَةُ السَّابِعَةُ إقْرَارٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ أَفْتَى ظَهِيرُ الدِّينِ عَلَى هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>