للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْبَيْعِ، وَقَدْ.

سَاوَمْتُهُ، وَلَمْ نَتَّفِقْ عَلَى الشِّرَاءِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالِدِي وَبَقِيَ مِيرَاثًا لِي.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَالًا مِنْ آخَرَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ الْوَكِيلَ قَدْ سَاوَمَهُ عَلَى الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى لِلْوَكِيلِ، وَلِلْمُوَكِّلِ حَقُّ الْخُصُومَةِ أَمَّا لَوْ أَثْبَتَ أَنَّ الْوَكِيلَ سَاوَمَهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْرُجُ الْوَكِيلُ عَنْ الْخُصُومَةِ، وَلَكِنْ تَبْقَى خُصُومَةُ الْمُوَكِّلِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ عِبَارَةِ (ذِي الْيَدِ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ كَانَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَطَلَبَ آخَرُ الشِّرَاءَ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ الشِّرَاءَ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ هُوَ مَالُهُ فَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّكَ طَلَبْتَ شِرَاءَ هَذَا الْمَالِ مِنْ فُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْإِقْرَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ.

إنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ اخْتِلَافًا فَعَلَى رِوَايَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ بِمِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِذَلِكَ الْمَالِ، وَعَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا؛ لِأَنَّ الِاسْتِيَامَ يَكُونُ بَعْضًا مَعَ وَكِيلِ الْمَالِكِ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ: لَوْ اسْتَشْرَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ لَوْ ادَّعَى الْمَالَ لِنَفْسِهِ.

وَدَعْوَاهُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ صَحِيحَةٌ حَسَبَ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ.

لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ، وَإِنْ يَكُنْ إقْرَارًا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِعَدَمِ مِلْكِيَّتِهِ فِي الْمَأْجُورِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارًا بِمِلْكِ الْمُؤَجِّرِ الْمَأْجُورَ، وَلِأَنَّ كَوْنَ الْمَأْجُورِ غَيْرَ مِلْكٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْغَيْرِ، وَعَلَيْهِ فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِالنِّيَابَةِ عَنْ غَيْرِهِ.

وَقَدْ رُجِّحَتْ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ بِالْقَوْلِ عَنْهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَصَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ قَدْ قَبِلَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَالْأَنْقِرْوِيُّ رَجَّحَ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ، وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ بِتَرْجِيحِ إحْدَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ.

إذَا صَدَرَ مِنْ الْمُدَّعِي شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ، أَوْ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا: وَلَكِنْ لَوْ صَدَرَ مِنْ الْمُدَّعِي شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ، وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَعْوَاهُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ بَاطِلَةٌ أَمَّا دَعْوَاهُ لِغَيْرِهِ فَصَحِيحَةٌ وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ الصَّادِرُ مِنْ الْمُدَّعِي لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمِلْكِيَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَجِبُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ، وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ الْإِقْرَارُ بِالشَّكِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>