للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لِي حَتَّى إنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِكَ حِينَمَا أَقْرَرْتَ لِي إقْرَارًا عَامًّا، وَقَالَ الْمُقِرُّ: إنَّهُ لَيْسَ لَكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حِينَمَا أَقْرَرْتَ إقْرَارًا عَامًّا، وَإِنَّنِي مَلَكْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَيُعْطَى لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَإِذَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ فَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يُحْكَمُ اسْتِصْحَابًا بِالشَّيْءِ الْمَذْكُورِ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِدَاعِي أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ فَيُعَدُّ مَوْجُودًا فِي الْمَاضِي بِنَاءً عَلَى الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الِاسْتِصْحَابِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِصْحَابَ لَيْسَ حُجَّةً مُثْبِتَةً.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠) .

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إنَّ جَمِيعَ أَمْوَالِي الْمَوْجُودَةِ فِي حَانُوتِي هَذَا هِيَ لِوَلَدِي الْكَبِيرِ فُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ بِهَا، فَبِمَا أَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَضَافَ الْمُقَرَّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ قَدْ وَهَبَ جَمِيعَ الْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْحَانُوتِ ذَلِكَ الْوَقْتَ لِذَلِكَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ، وَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبْضُ، وَتَعْبِيرُ (الْكَبِيرِ) الْوَارِدُ فِي هَذَا الْمِثَالِ احْتِرَازٌ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ إنَّ جَمِيعَ أَمْوَالِي وَأَشْيَائِي الْمَوْجُودَةِ فِي حَانُوتِي هِيَ لِوَلَدِي الصَّغِيرِ فُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ بِهَا.

فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ قَدْ وَهَبَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ وَأَشْيَائِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ.

وَبِمَا أَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (٨٥١) تَتِمُّ الْهِبَةُ بِدُونِ التَّسْلِيمِ فَيُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ الْهِبَةِ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ نَفْيِ الْمِلْكِ بِالْإِقْرَارِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَإِذَا قَالَ: إنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَالْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ فِي حَانُوتِي، أَوْ فِي كِيسِي، أَوْ صُنْدُوقِي، وَبَيْتِي هَذَا هِيَ لِابْنِي الْكَبِيرِ فُلَانٍ، وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ بِهَا فَبِمَا أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ الْمُقَرَّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ، فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ، بِأَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْحَانُوتِ، أَوْ الْكِيسِ أَوْ الصُّنْدُوقِ، أَوْ الْبَيْتِ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ هِيَ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ، وَنَفَى الْمِلْكَ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ فِي قَوْلِهِ مَا فِي حَانُوتِي فِيهِ إضَافَةٌ لِلنَّفْسِ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ لَمْ تَكُنْ إضَافَةَ مِلْكٍ بَلْ إنَّهَا إضَاقَةُ نِسْبَةٍ فَكَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إضَافَةٌ (الْمِنَحُ) إذْ إنَّهُ أَضَافَ الظَّرْفَ إلَى الْمَظْرُوفِ الْمُقَرِّ بِهِ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ هُنَا كَلَا إضَافَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَانُوتَ، أَوْ الصُّنْدُوقَ مَثَلًا مِلْكٌ لِغَيْرِهِ وَالْمُقَرُّ بِهِ هُنَا مَا فِي الْحَانُوتِ، وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ أَصْلًا فَيَكُون قَوْلُهُ: مَا فِي حَانُوتِي إقْرَارًا لَا تَمْلِيكًا لِعَدَمِ وُجُودِ إضَافَةِ الْمُقَرِّ بِهِ إلَى مِلْكِهِ بَلْ جَعَلَهُ مَظْرُوفًا فِيمَا أُضِيفَ إلَيْهِ نِسْبَةً (الْمِنَحُ) .

، وَقَدْ نَسَبَ الْمُقِرُّ فِي هَذَا ظَرْفَ الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَنْسُبْ الْمُقَرَّ بِهِ، وَلَا يَتَبَدَّلُ الْحُكْمُ بِالْمِثَالِ الَّذِي عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَانُوتُ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ، أَوْ كَانَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مَأْجُورًا، أَوْ مُعَارًا لَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ تَعْبِيرُ فِي تَصَرُّفِي لَيْسَ إضَافَةً لِلنَّفْسِ، فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ جَمِيعَ مَا فِي تَصَرُّفِي مِنْ الْمَالِ هُوَ لِفُلَانٍ، وَحَرَّرَ حُجَّةً بِذَلِكَ فَيَكُونُ إقْرَارًا (أَبُو السُّعُودِ فِي الْإِقْرَارِ) .

وَلَكِنْ لَوْ وَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَشْيَاءَ أُخْرَى فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ لَا يَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا شَامِلًا لِتِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَتَبْقَى الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ لِلْمُقِرِّ.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ حَانُوتِي الَّذِي فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ هُوَ لِزَوْجَتِي فَيَكُونُ هَذَا الْإِقْرَارُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>