للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْإِنَاثِ، وَاَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ فِي الْأَكْثَرِ وَيَمُوتُ، وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ قَبْلَ مُرُورِ سَنَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مُلَازِمًا لِلْفِرَاشِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِذَا امْتَدَّ مَرَضُهُ، وَكَانَ دَائِمًا عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ وَمَضَى عَلَيْهِ سَنَةٌ يَكُونُ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ، وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ مَا لَمْ يَمْتَدَّ مَرَضُهُ وَيَتَغَيَّرْ حَالُهُ أَمَّا إذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ، وَتَغَيَّرَ حَالُهُ وَتُوُفِّيَ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ فَيُعَدُّ مَرَضُهُ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ التَّغْيِيرِ إلَى الْوَفَاةِ مَرَضَ مَوْتٍ) .

مَرَضُ الْمَوْتِ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَعْجَزُ الْمَرِيضُ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الذُّكُورِ كَعَجْزِ الْمُعَلِّمِ عَنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَدْرَسَةِ لِلتَّدْرِيسِ، وَعَجْزِ صَاحِبِ الْحَانُوتِ عَنْ الذَّهَابِ إلَى حَانُوتِهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيَعْجَزُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَصَالِحِ الدَّاخِلَةِ فِي دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْإِنَاثِ كَطَبْخِ الطَّعَامِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ، وَيَكُونُ فِي هَذَا الْمَرَضِ خَوْفُ الْمَوْتِ فِي الْأَكْثَرِ، وَيَمُوتُ، وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ مُرُورِ سَنَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرِيضُ مُلَازِمًا لِفِرَاشِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.

(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى حَالِهِ الْهَلَاكُ سَوَاءٌ كَانَ سَبَبُ الْهَلَاكِ الْمَرَضَ، أَوْ كَانَ غَيْرَهُ فَلِذَلِكَ يُعَدُّ الْأَشْخَاصُ الْآتِي ذِكْرُهُمْ مَرِيضِي مَرَضِ مَوْتِ:

١ - الشَّخْصُ الَّذِي يَصِيرُ إخْرَاجُهُ لِسَاحَةِ الْإِعْدَامِ لِإِجْرَاءِ الْقِصَاصِ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ الْمَسْجُونَ بِالسِّجْنِ وَالْمُقَرَّرَ قَتْلُهُ قِصَاصًا لَا يُعَدُّ مَرِيضًا مَا لَمْ يُحْضَرْ إلَى مَيْدَانِ الْقِصَاصِ مِنْهُ فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ مَرِيضًا (الْهِنْدِيَّةُ) .

٢ - الشَّخْصُ الَّذِي يَتَبَارَزُ مَعَ آخَرَ.

٣ - الشَّخْصُ الَّذِي يَبْقَى عَلَى خَشَبَةٍ مِنْ السَّفِينَةِ بَعْدَ غَرَقِهَا.

٤ - الشَّخْصُ الَّذِي يَفْتَرِسُهُ السَّبُعُ، وَيَكُونُ فِي فَمِ السَّبُعِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ فَإِقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِقْرَارُهُ لِغَيْرِ وَارِثِهِ مُعْتَبَرٌ فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَقَطْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَلِأَجْلِ أَنْ يُعَدَّ الْإِنْسَانُ مَرِيضًا مَرَضَ مَوْتٍ يَجِبُ وُجُودُ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ.

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي حَالٍ يَكُونُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ فِي الْأَكْثَرِ، وَعَلَيْهِ فَالْمَحْصُورُ فِي الْقَلْعَةِ، وَالْجُنْدِيُّ الَّذِي يَكُونُ فِي سَاحَةِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ مَرِيضًا بِمَرَضِ الْمَوْتِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مَحْصُورًا أَوْ مُحَارِبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُحَاصِرَةِ فِي الْأَكْثَرِ.

أَمَّا إذَا حَصَلَ أَوْجَاعٌ لِلْمَرْأَةِ أَثْنَاءَ مَخَاضِهَا فَتُعَدُّ مَرِيضَةً بِمَرَضِ الْمَوْتِ.

فَإِذَا خَلَصَتْ مِنْ أَوْجَاعِهَا فَتَصَرُّفَاتُهَا زَمَنَ الْأَوْجَاعِ تَكُونُ كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ قَادِرًا عَلَى رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ وَأَشْغَالِهِ الْخَارِجِيَّةِ إذَا كَانَ رَجُلًا، وَأَنْ لَا تَكُونَ قَادِرَةً عَلَى رُؤْيَةِ مَصَالِحِهَا الدَّاخِلِيَّةِ إذَا كَانَتْ امْرَأَةً، وَمُفَادُهُ: أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَى نَحْوِ الطَّبْخِ دُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>