للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلًا: خَطُّ السَّنَدِ، وَتَوْقِيعُهُ بِخَطِّ الْمَدِينِ.

ثَانِيًا: خَطُّ السَّنَدِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَتَوْقِيعُهُ بِخَطِّ الْمَدِينِ.

ثَالِثًا: خَطُّ السَّنَدِ خَطُّ الْمَدِينِ وَمَخْتُومًا ذَيْلُهُ بِخَتْمِهِ.

٣ - لَا يُقْبَلُ ادِّعَاءُ الْمَدِينِ إذَا قَالَ: إنَّ خَطَّ السَّنَدِ خَطِّي، وَلَكِنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ دَيْنِي، وَيَلْزَمُ الْمُدِينَ تَأْدِيَةُ الدَّيْنِ بِدُونِ أَنْ يَحْلِفَ الدَّائِنُ.

٤ - إذَا اعْتَرَفَ وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى بِسَنَدِ الدَّيْنِ الْمَرْسُومِ يُحَصَّلُ الدَّيْنُ مِنْ التَّرِكَةِ.

إذَا ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ وَرَقَةٌ تَتَضَمَّنُ بِأَنَّ مَالًا يَعُودُ لِآخَرَ، وَأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُتَوَفَّى فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ مِنْ التَّرِكَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>