للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يُثْبِتْ مُدَّعَاهُ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَ الْمُتَوَلِّي كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ عَلَى مُسْتَأْجِرِ الْوَقْفِ بِأُجْرَةٍ مُجْتَمِعَةٍ فَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى الْأُجْرَةَ الْمَذْكُورَةَ تَمَامًا وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُثْبِتْ دَفْعَهُ هَذَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُتَوَلِّي الْيَمِينَ.

الْقِسْمُ السَّابِعُ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا فِي تَسْلِيمِ الْمُدَّعَى فَقَطْ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يُؤَاخَذُ بَعْضًا إذَا أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ كَمَا أَنَّهُ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِ لَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْلِفُ إلَّا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا سَلَّمَ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي يَكُونُ تَسْلِيمُهُ صَحِيحًا. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّك اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ وَكِيلِي بِالْبَيْعِ فُلَانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ اشْتَرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَأَنْكَرَ أَنَّ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ وَكِيلٌ لِلْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ مِنْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ لِإِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي. أَمَّا إذَا سَلَّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الثَّمَنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ جَازَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٠٣) (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٣٥) الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٦٣٥) - (الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ هُوَ ذُو الْيَدِ فَقَطْ مَثَلًا: إذَا غَصَبَ أَحَدٌ فَرَسَ الْآخَرِ وَبَاعَهَا لِشَخْصٍ آخَرَ وَأَرَادَ صَاحِبُ الْفَرَسِ اسْتِرْدَادَهَا فَيَدَّعِيهَا عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ فَقَطْ أَمَّا إذَا أَرَادَ تَضْمِينَ قِيمَتِهَا فَيَدَّعِي ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ) .

الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ أَيْ الِادِّعَاءُ بِأَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ مِلْكِي فَأَطْلُبُ اسْتِرْدَادَهَا هُوَ ذُو الْيَدِ فَقَطْ يَعْنِي أَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ إنَّمَا تَصِحُّ عَلَى ذِي الْيَدِ أَوْ عَلَى نَائِبِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ كُلُّ ذِي يَدٍ خَصْمًا لِوَحْدِهِ كَمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ (١٦٣٧) فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ مُدَّعَاهُ إذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُجَرَّدِ الدَّعْوَى حُكْمٌ مَا وَلَا يَمْنَعُ الْقَاضِي ذَا الْيَدِ مِنْ التَّصَرُّفِ بِنَاءً عَلَى الدَّعْوَى فَقَطْ (الْبَحْرُ) .

الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَلَى ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - مَثَلًا إذَا غَصَبَ أَحَدٌ فَرَسَ الْآخَرِ وَبَاعَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ وَأَرَادَ صَاحِبُ الْفَرَسِ اسْتِرْدَادَهَا فَيَدَّعِي عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ وَلَا يَدَّعِيهَا مِنْ الْغَاصِبِ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَى الْغَاصِبِ وَحُكِمَ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ إجْرَاءُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الْمُدَّعَى بِهِ تَحْتَ يَدِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ بَعْدَ إقْرَارِهِ ثُمَّ ادَّعَى شَخْصٌ آخَرُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى ذِي الْيَدِ الْمُقِرِّ وَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا غَصَبَ أَحَدٌ فَرَسًا مِنْ آخَرَ وَادَّعَى شَخْصٌ آخَرُ تِلْكَ الْفَرَسَ وَأَخَذَهَا بِالْحُكْمِ فَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ تِلْكَ الْفَرَسَ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ إنَّمَا تَصِحُّ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>