للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجَرَهُ لِي أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هِيَ دَعْوَى عَيْنٍ وَمَحَلُّ الدَّيْنِ هُوَ الذِّمَّةُ فَالدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ عَلَى الْغَيْرِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

الشَّرْطُ الثَّامِنُ - يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ شَيْئًا تَعُودُ مَنَافِعُهُ لِلْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ. فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الدَّفْعِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي، مَثَلًا إذَا أَخَذَ أَحَدٌ قِسْمًا مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَزَرَعَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ آخَرَ فَظَهَرَ شَخْصٌ وَادَّعَى عَلَى ذِي الْيَدِ بِأَنَّ الْمَحَلَّ الْمَذْكُورَ طَرِيقٌ عَامٌّ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ قَدْ سَلَّمَهُ لِي وَوَكَّلَنِي بِحِفْظِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ الْمَذْكُورُ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَالْأَمْرُ مُشْكِلٌ فَإِذَا أَثْبَتَ الْإِيدَاعَ تُؤَخَّرُ الدَّعْوَى لِحِينِ حُضُورِ الْغَائِبِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسَائِلُ الَّتِي اُحْتُرِزَ مِنْهَا بِذِكْرِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ:

إنَّ ذِكْرَ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ هُنَا وَتَخْصِيصَهَا هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الشِّرَاءُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَادَّعَى بِأَنَّ الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الشَّرْطَ الثَّالِثَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الِادِّعَاء بِالْوَقْفِيَّةِ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ هُوَ وَقْفٌ مَوْقُوفٌ عَلَى كَذَا مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكِي فَلِذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ يَأْخُذُ الْمُدَّعَى وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَفَ يَبْرَأُ وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ وَقْفًا فَإِذَا نَكَلَ فَيَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ لِلْمُدَّعِي بِسَبَبِ إقْرَارِهِ بِالْوَقْفِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - الْإِقْرَارُ. إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي بَلْ هُوَ لِفُلَانٍ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَيْ لَا يَكُونُ تَأْثِيرٌ لِلْإِقْرَارِ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ وَالْبَحْرُ) .

(فَائِدَةٌ) . إنَّ اشْتِرَاطَ حُضُورِ الْمُتَوَلِّي فِي دَعَاوَى الْمُسْتَغِلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ هُوَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ فِي عَقَارِ الْوَقْفِ بِإِجَارَتَيْنِ هُوَ بِحُكْمِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُتَوَلِّي بِحُكْمِ الْمُؤَجِّرِ مَثَلًا: إذَا ادَّعَى عَدَدٌ مِنْ الْأَشْخَاصِ عَلَى عَرْصَةٍ مِنْ مُسْتَغِلَّاتِ الْوَقْفِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا أَحَدٌ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ بِأَنَّهَا طَرِيقُهُمْ الْخَاصُّ فَيَقْتَضِي حُضُورَ الْمُتَوَلِّي (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>