للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالْإِقْرَاضِ خَصْمًا لِلْمُسْتَقْرِضِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا إنَّنِي قَدْ أَقْرَضْت فُلَانًا بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ كَذَا دَرَاهِمَ فَاطْلُبْهَا مِنْهُ لَا تُسْمَعُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِقْرَاضِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٦٠) . وَبِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ يَكُونُ رَسُولًا فَهُوَ غَيْرُ خَصْمٍ.

(٤) لَا يَكُونُ الدَّائِنُ خَصْمًا لِدَائِنٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ مِقْدَارًا مِنْ الْمَالِ وَتَرَكَ وَارِثًا فَأَقَامَ أَحَدٌ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ مُدَّعِيًا أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى مِائَةَ دِينَارٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَحَلَفَ الْيَمِينَ وَاسْتَوْفَى الْمَبْلَغَ مِنْ التَّرِكَةِ فَظَهَرَ شَخْصٌ وَطَلَبَ حُضُورَ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِسَبَبِ غِيَابِ الْوَارِثِ لِيُثْبِتَ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

(٥) لَا يَكُونُ غَاصِبُ الْمُتَوَفَّى أَوْ مُودِعُهُ أَوْ الْوَكِيلُ الَّذِي قَبَضَ الدَّيْنَ بِالْوَكَالَةِ عَنْ الْوَرَثَةِ أَوْ مَدِينُ الْمُتَوَفَّى أَوْ دَائِنُهُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمُتَوَفَّى (الْخَانِيَّةُ فِي الدَّعْوَى) . إذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى مِائَةُ دِينَارٍ مَغْصُوبَةً فِي يَدِ آخَرَ أَوْ قَرْضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ فَظَهَرَ شَخْصٌ وَقَالَ إنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى لِي بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِي يَدِ فُلَانٍ أَوْ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ وَأَثْبَتَ الْوَصِيَّةَ وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِالْمَالِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا أَعْلَمُ وَفَاةَ الْمَذْكُورِ فَلَا تَصِحُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمْ فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ. كَذَلِكَ إذَا وَكَّلَ وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى أَحَدًا بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي لِلْمُتَوَفَّى فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَقَبْضِهِ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِينَ أَنْ يُثْبِتُوا دَيْنَهُمْ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ يَأْخُذُوا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْحَمَوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٤١) لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِلْبَائِعِ]

الْمَادَّةُ (١٦٤١) -

(لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِلْبَائِعِ: مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا وَبَعْدَ الْقَبْضِ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِقَوْلِهِ إنَّ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ قَبَضَ ذَلِكَ الْمَالَ بِدُونِ أَدَاءِ ثَمَنِهِ فَاعْطِنِي ثَمَنَهُ أَوْ أَعْطِنِي إيَّاهُ لِأَحْبِسَهُ لِحِينِ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ) .

لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِلْبَائِعِ: مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ أَوْ اسْتِحْصَالِ إذْنِ الْبَائِعِ وَبَاعَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِنَاءً عَلَى إنْكَارِهِ أَوْ قَوْلِهِ لَا أَعْرِفُ الْحَقِيقَةَ بِقَوْلِهِ فِي دَعْوَاهُ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ بِدُونِ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ وَبِدُونِ إذْنٍ مِنِّي فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ أَوْ سَلِّمْنِي إيَّاهُ لِأَحْبِسَهُ لِحِينِ أَنْ أَقْبِضَ الثَّمَنَ مِنْك أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْأَوَّلِ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِدَعْوَى الْبَائِعِ فَالْبَائِعُ يَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا فِي حَالَةِ إنْكَارِهِ فَقَدْ أَصْبَحَ خَصْمًا حَالَةَ إقْرَارِهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>