للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَهْلُ قَرْيَةٍ نَهْرًا عَظِيمًا عَائِدًا لِأَهَالِي قَرْيَةٍ أُخْرَى قَوْمُهَا غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَتَرَى الدَّعْوَى بِحُضُورِ شَخْصَيْنِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَإِذَا أَثْبَتَ الطَّرَفُ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَحُكِمَ عَلَى الْخَصْمِ فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ يَسْرِي عَلَى جَمِيعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْحَاضِرِينَ فِي الْمُحَاكَمَةِ مِنْهُمْ وَغَيْرِ الْحَاضِرِ. أَمَّا إذَا لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الدَّعَاوَى الْعَائِدَةُ لِلْعَامَّةِ بِالْبَيِّنَةِ وَثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يَجُوزُ إعْطَاءُ الْحُكْمِ بِذَلِكَ؟ وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٢٢) بَعْضَ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُمَاثَلَةَ لِذَلِكَ. وَأَمَّا إذَا كَانُوا قَوْمًا مَحْصُورِينَ فَلَا يَكْفِي حُضُورُ بَعْضِ الطَّرَفَيْنِ بَلْ يَلْزَمُ حُضُورُهُمْ كُلِّهِمْ أَوْ وُكَلَائِهِمْ وَإِذَا أَصْدَرَ الْحُكْمَ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ بِحُضُورِ الْبَعْضِ فَقَطْ فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ نَافِذٌ فِي حَقِّ حِصَّةِ الْحَاضِرِينَ فَقَطْ وَلَا يَسْرِي عَلَى الْغَائِبِينَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٣) . وَالْفَرْقُ هُوَ: إذَا كَانُوا قَوْمًا مَحْصُورِينَ فَلَا مَشَقَّةَ فِي حُضُورِهِمْ جَمِيعِهِمْ أَمَّا إذَا كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ فَفِي حُضُورِهِمْ مَشَقَّةٌ وَالْمَشَقَّةُ تُوجِبُ التَّسْهِيلَ.

الْمَادَّةُ (١٦٤٦) - (أَهَالِي الْقَرْيَةِ الَّذِينَ عَدَدُهُمْ يَزِيدُ عَنْ الْمِائَةِ يُعَدُّونَ قَوْمًا غَيْرَ مَحْصُورِينَ) .

وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْعُقَلَاءُ وَالْمَجَانِينُ. (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي آخِرِ الْوَقْفِ وَفِي أَوَائِلِ الشُّفْعَةِ وَالْإِسْعَافِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْخَانِيَّةِ بِزِيَادَةٍ) . فَعَلَيْهِ يَجِبُ إدْخَالُ الصِّغَارِ وَالْمَجَانِينِ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ أَهْلٍ لِلدَّعْوَى فِي حِسَابِ الْمُدَّعِينَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>