للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْتَثْنًى - يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْحُكْمِيَّةُ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ:

لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ بَاعَ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ لِوَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَأَنْكَرَ وَاضِعُ الْيَدِ الشِّرَاءَ وَادَّعَى أَنَّهَا دَارُهُ ثُمَّ ادَّعَى الْمُقِرُّ تِلْكَ الدَّارَ لِنَفْسِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ. أَمَّا لَوْ أَقَرَّ الْمُقِرُّ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ لِوَاضِعِ الْيَدِ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إنَّنِي بِعْتهَا لِوَاضِعِ الْيَدِ وَأَنْكَرَ وَاضِعُ الْيَدِ الشِّرَاءَ وَادَّعَى الْمُقِرُّ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ (الْخَانِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ - لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ بِالْوِصَايَةِ عَنْ آخَرَ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ آخَرَ هُوَ غَيْرُ الْمُقَرِّ لَهُ، حَيْثُ إنَّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَحِقُّ لَهُ الِادِّعَاءُ بِذَلِكَ الْمَالِ عَنْ الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُ إذَا وُكِّلَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ الْآخَرِ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى. قِيلَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ بَلْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ فَقَطْ فَتَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلَاتُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:

إذَا قَالَ أَحَدٌ أَثْنَاءَ دَعْوَى وَنِزَاعٍ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي فَقَالَ الْآخَرُ سَوَاءٌ كَانَ ذَا الْيَدِ أَوْ كَانَ خَارِجًا إنَّهُ لَيْسَ لِي فَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ إقْرَارٌ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ لِلْقَائِلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ (الْخَانِيَّةُ) وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَيْسَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ لَكِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ ذَا الْيَدِ أَهُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أُمِرَ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَأَنْ أَنْكَرَ يَأْمُرُ الْمُدَّعِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشَّخْصُ الْغَيْرُ الْوَاضِعِ الْيَدِ عَلَى الْمَالِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي أَوْ لَيْسَ مِلْكِي أَوْ لَا حَقَّ لِي فِيهِ أَوْ لَيْسَ لِي فِيهِ حَقٌّ أَوْ مَا كَانَ لِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَهُ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الدَّعْوَى وَالنِّزَاعِ. أَمَّا لَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ بِدُونِ وُجُودِ مُنَازَعٍ لَهُ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: إنَّهُ لِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالدَّعْوَى مَسْمُوعَةٌ وَمَقْبُولَةٌ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ الْمَالِ لِأَحَدٍ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُثْبِتْ لِأَحَدٍ حَقًّا وَالْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ بَاطِلٌ. التَّنَاقُضُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى فِي حَالَةِ إبْطَالِ أَحَدٍ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْآخَرِ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) مَثَلًا لَوْ أَضَاعَ أَحَدٌ دَابَّتَهُ عِدَّةَ شُهُورٍ وَلَمَّا ضَبَطَهَا قَالَ إنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ لِي ثُمَّ غَصَبَهَا شَخْصٌ مِنْ يَدِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى الْغَاصِبِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِي وَلَا يُقْبَلُ دَفْعُ الْغَاصِبِ بِقَوْلِهِ: إنَّ فِي دَعْوَاك تَنَاقُضًا حَيْثُ أَقْرَرْت بِأَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ لَك. ادِّعَاءُ الطَّرَفَيْنِ وُقُوعَ الْإِقْرَارِ لَهُمَا.

إذَا ادَّعَى الطَّرَفَانِ عَلَى بَعْضِهِمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ أَقَرَّ لِلْآخَرِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ وَأَثْبَتَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَعْوَاهُ يَعْنِي لَوْ ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَإِنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّهُ لِي وَادَّعَى عَمْرٌو عَلَى زَيْدٍ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَقَدْ أَقْرَرْت أَنَّهُ لِي وَأَثْبَتَ كُلٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>