للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٨) . وَلَكِنْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِآخَرَ بَعْدَمَا ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالدَّعْوَى قَدْ يُضِيفُ الْمِلْكَ إلَى نَفْسِهِ لَكِنْ عِنْدَ الْخُصُومَةِ لَا يُضِيفُ أَحَدٌ مِلْكَهُ لِغَيْرِهِ) .

إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ بِالْوِلَايَةِ أَوْ بِالْوِصَايَةِ أَوْ بِالتَّوْلِيَةِ فَلَا يَصِحُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٨) ؛ لِأَنَّ الِادِّعَاءَ بِهِ لِآخَرَ إقْرَارٌ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ مِلْكٌ لِلْآخَرِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ رَاجِعَةً إلَى الْمَادَّةِ (١٦٤٨) أَمْ لَوْ وَفَّقَ كَلَامَهُ وَأَثْبَتَهُ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ كَأَنْ يَقُولَ مَثَلًا إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ لِفُلَانٍ وَبَعْدَ ادِّعَائِي اشْتَرَيْته مِنْهُ (الْبَزَّازِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

الدَّعْوَى بِالْوَكَالَةِ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا فِي دَعْوَاهُ إنَّهَا مِلْكُهُ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّكَ وَهَبْتَ تِلْكَ الْفَرَسَ لِزَوْجَتِي هِنْدٍ وَسَلَّمْتهَا إيَّاهَا وَهِيَ مِلْكُ زَوْجَتِي الْمَوْهُوبِ لَهَا وَادَّعَى ذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ عَنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى قَائِلًا: إنَّكِ بِعْتنِي تِلْكَ الْفَرَسَ وَسَلَّمْتنِي إيَّاهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْبَهْجَةُ) .

الدَّعْوَى بِالتَّوْلِيَةِ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ وَقْفٌ وَبَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِالْوَقْفِيَّةِ رَجَعَ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. (النَّتِيجَةُ وَالْخَانِيَّةُ) .

لِنَفْسِهِ - قَوْلُ " لِنَفْسِهِ " لَيْسَ احْتِرَازِيًّا لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ عَنْ مَالٍ: إنَّهُ لِزَيْدٍ، وَادَّعَاهُ لِزَيْدٍ بِالْوَكَالَةِ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ لِزَيْدٍ بَلْ هُوَ لِعَمْرٍو وَادَّعَاهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ عَمْرٍو فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

أَمَّا لَوْ وَفَّقَ كَلَامَهُ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ لِزَيْدٍ وَإِنَّ زَيْدًا كَانَ وَكَّلَنِي ثُمَّ إنَّهُ بَاعَ هَذَا الْمَالَ لِعَمْرٍو وَهُوَ الْآنَ مِلْكٌ لِعَمْرٍو وَقَدْ وَكَّلَنِي عَمْرٌو بِالِادِّعَاءِ فَتَصِحُّ دَعْوَاهُ (وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِأَنْ غَابَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَجَاءَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ) (الْهِنْدِيَّةُ) . وَلَكِنْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِآخَرَ بَعْدَمَا ادَّعَاهُ أَوَّلًا لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالدَّعْوَى قَدْ يُضِيفُ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ هِيَ مِلْكُهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهَا لِفُلَانٍ وَأَنَّهُ وَقَفَهَا عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى (الْخَانِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا ثَمَنَ مَبِيعٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: إنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ هُوَ حَقٌّ لِشَخْصٍ آخَرَ وَادَّعَاهُ عَنْ ذَلِكَ الْآخَرِ وَأَثْبَتَهُ فَلَهُ أَخْذُ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ. وَلَكِنْ لَا يُضِيفُ أَحَدٌ عِنْدَ الْخُصُومَةِ مِلْكَهُ لِغَيْرِهِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَضَافَهُ يَكُونُ إقْرَارًا.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٥١) لَا يُدَّعَى الْحَقُّ الْوَاحِدُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى رَجُلَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٦٥١) - (كَمَا أَنَّ الْحَقَّ الْوَاحِدَ لَا يُسْتَوْفَى مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّخْصَيْنِ عَلَى حِدَةٍ كَذَلِكَ لَا يُدَّعَى الْحَقُّ الْوَاحِدُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى رَجُلَيْنِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>