للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُلَانٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي يَدِ الْوَصِيِّ هِيَ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَرَثَةً بَالِغِينَ وَأَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِأَنَّ نِصْفَ الدَّارِ لَهُمْ وَأَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ هُوَ لِفُلَانٍ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَوْا أَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ اشْتَرَى نِصْفَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ حِينَ الْإِقْرَارِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَفِي التَّكْمِلَةِ عَنْ نُورِ الْعَيْنِ: قَاسَمَ كَرْمًا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ لِوَالِدِهِ غَرَسَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ لَهُ مِيرَاثًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقْتَ الْقِسْمَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

خَامِسًا - يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِالتَّوْفِيقِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٧) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٥٦) الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ]

الْمَادَّةُ (١٦٥٦) - (الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ إقْرَارٌ بِكَوْنِ الْمَقْسُومِ مُشْتَرَكًا وَعَلَيْهِ فَالِادِّعَاءُ بَعْدَ التَّقْسِيمِ بِقَوْلِهِ إنَّ الْمَقْسُومَ لِي تَنَاقُضٌ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ بِقَوْلِهِ إنَّنِي كُنْت اشْتَرَيْت أَحَدَ هَذِهِ الْأَعْيَانِ الْمَقْسُومَةِ مِنْ الْمُتَوَفَّى وَأَنَّ الْمُتَوَفَّى وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا لِي فِي حَالِ صِحَّتِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: إنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لِي حَالَ صِغَرِي وَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ حِينَ الْقِسْمَةِ يَكُونُ مَعْذُورًا وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .

الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ أَيْ الْمُبَاشَرَةُ بِتَقْسِيمِهَا بِالرِّضَاءِ إقْرَارٌ بِكَوْنِ الْمَقْسُومِ مُشْتَرَكًا أَيْ كَوْنُ الْمَقْسُوم مِنْ تَرِكَةِ الْمُوَرِّثِ حَيْثُ إنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ صُورَةً وَمَعْنَى بِعَيْنِ التَّرِكَةِ فَبِالتَّقْسِيمِ يَنْقَطِعُ حَتَّى الْمُقَاسِمُ مِنْ التَّرِكَةِ صُورَةً وَمَعْنَى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ جَبْرًا عَنْ الْمُدَّعِي فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ عَنْ الرَّمْلِيِّ) وَعَلَيْهِ فَالِادِّعَاءُ بَعْدَ التَّقْسِيمِ بِكَوْنِ الْمَقْسُومِ مِلْكَهُ تَنَاقُضٌ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْبِيرِ التَّقْسِيمِ وَالْمَقْسُومِ بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَيْنِ بَعْدَ التَّقْسِيمِ وَوَجْهُ الِاسْتِفَادَةِ هُوَ أَنَّ التَّقْسِيمَ يَجْرِي فِي الْأَعْيَانِ وَلَا يَجْرِي فِي الدُّيُونِ وَالذِّمَمِ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَة بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَحَدَ الْأَعْيَانِ الْمَقْسُومَةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَ الْوَرَثَةِ قَائِلًا: إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ الْمُتَوَفَّى فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَوْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ وَهَبَنِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَوْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ وَكِيلًا عَنِّي فِي شِرَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ اقْتَسَمُوا مَعَ أَعْمَامِهِمْ الْعَقَارَاتِ الْمَوْرُوثَةَ عَنْ جَدِّهِمْ وَادَّعَوْا بَعْدَ الِاقْتِسَامِ بِأَنَّ جَدَّهُمْ قَدْ مَلَكَ الْعَقَارَاتِ الْمَذْكُورَةَ لِأَبِيهِمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَلُونَ ذَلِكَ وَقْتَ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ الْعَقَارَاتِ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكُهُمْ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَالْقَسَّامُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ كَالْوَرَثَةِ. فَإِذَا ادَّعَى الْقَسَّامُ بَعْدَ تَقْسِيمِهِ التَّرِكَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ أَحَدَ الْأَعْيَانِ الْمَقْسُومَةِ هِيَ لَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>