للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ: ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ هَذَا الْمَالَ وَبِهِ عَيْبٌ وَرَامَ الرَّدَّ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَلَمَّا بَرْهَنَ عَلَيْهِ زَعَمَ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا يُسْمَعُ لِلتَّنَاقُضِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَالْعَيْنُ وَالدَّيْنُ سِيَّانِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَانِيَّةُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مَالًا ثُمَّ ادَّعَى بِهِ عَيْبًا فَاسْتَحْلَفَ الْبَائِعَ فَنَكَلَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ إلَيْهِ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ بَعْدَ إنْكَارِ الدَّيْنِ أَوْ ادَّعَى الْعَفْوَ عَنْ صَاحِبِ الْقِصَاصِ بَعْدَ إنْكَارٍ تُسْمَعُ.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى أَخِيهِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَوْرُوثَةٌ لَنَا عَنْ أَبِينَا فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَنَا حَقٌّ فِي هَذِهِ الدَّارِ ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّهُ اشْتَرَى تِلْكَ الدَّارَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ ادَّعَى بِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لَهُ يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بَيْنَنَا حَقٌّ فِي الدَّارِ مَعْنَاهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِيهَا حَيْثُ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَلَا تَنَاقُضَ فِي ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابًا عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمَذْكُورَةِ إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لَمْ تَكُنْ بِوَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ مِلْكًا لِوَالِدِنَا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ الشِّرَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ لِلتَّنَاقُضِ. وَلَكِنْ يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ إقْرَارَ وَالِدِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ آنِفًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٢) الْهِنْدِيَّةُ.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّهُ مَالِي قَدْ وَرِثْته أَوْ أَنَّ ذَا الْيَدِ قَدْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لِي ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَقَالَ إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ ذِي الْيَدِ حَيْثُ إنَّهُ أَنْكَرَ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَوْرُوثٌ لِي أَوْ أَنْكَرَ هِبَتَهُ وَتَسَلُّمَهُ لِي أَوْ ادَّعَى بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى بِأَنَّ الْبَائِعَ أَنْكَرَ الْبَيْعَ وَأَنَّهُ وَهَبَهُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ: فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ تَارِيخَ الِادِّعَاءِ الْأَوَّلِ وَالِادِّعَاءِ الثَّانِي أَوْ ذَكَرَ تَارِيخًا فِيهِمَا وَكَانَ تَارِيخُ الثَّانِي مُقَدَّمًا عَنْ التَّارِيخِ الْأَوَّلِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَوْرُوثَةٌ لِي عَنْ وَالِدِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لَمْ تَكُنْ بِوَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ مِلْكًا لِوَالِدِك أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِوَالِدِك حَقٌّ فِي هَذِهِ الدَّارِ مُطْلَقًا فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ وَالِدَ الْمُدَّعِي بَاعَهُ تِلْكَ الدَّارَ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابًا عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمَشْرُوحَةِ لَيْسَ لِوَالِدِك حَقٌّ فِي تِلْكَ الدَّارِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ وَالِدَ الْمُدَّعِي بَاعَهُ تِلْكَ الدَّارَ أَوْ ادَّعَى إقْرَارَ وَالِدِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى إقْرَارَ الْمُدَّعِي فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لَهُ فَيُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>