للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٦٥٨) أَقَرَّ أَحَدٌ بِصُدُورِ عَقْدٍ بَاتٍّ صَحِيحٍ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ غَيْر ذَلِكَ]

الْمَادَّةُ (١٦٥٨) - (إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِصُدُورِ عَقْدٍ بَاتٍّ صَحِيحٍ مِنْهُ وَرَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِسَنَدٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ كَانَ وَفَاءً أَوْ فَاسِدًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ١٠٠) . مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ دَارِهِ لِآخَرَ فِي مُقَابَلَةِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي وَأَقَرَّ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي بِعْت دَارِي الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا لِفُلَانٍ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا الثَّمَنِ بَيْعًا بَاتًّا صَحِيحًا وَرَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِسَنَدٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ كَانَ عَقْدًا بِطَرِيقِ الْوَفَاءِ أَوْ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، كَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ عَلَى دَعْوَاهُ وَذَهَبَ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي وَأَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الصُّلْحَ عُقِدَ صَحِيحًا وَبَعْدَ أَنْ رَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِسَنَدٍ رَجَعَ وَادَّعَى بِأَنَّ الصُّلْحَ الْمَذْكُورَ قَدْ وَقَعَ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .

إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِصُدُورِ عَقْدٍ بَاتٍّ صَحِيحٍ مِنْهُ أَيْ لَمْ يَكُنْ وَفَاءً وَلَا فَاسِدًا وَرَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِسَنَدٍ مُعَنْوَنٍ وَمَرْسُومٍ ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ كَانَ وَفَاءً أَوْ فَاسِدًا مَعَ إقْرَارِهِ بِتَحْرِيرِ السَّنَدِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠) . أَمَّا إذَا ادَّعَى قَائِلًا: بِإِنَّنِي أَقْرَرْت بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَاتًّا وَصَحِيحًا إلَّا أَنَّنِي كَاذِبٌ فِي إقْرَارِي وَأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ وَفَاءً فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (١٥٨٩) . مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ دَارِهِ لِآخَرَ فِي مُقَابَلَةِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي تَوْثِيقًا لِلْبَيْعِ وَأَقَرَّ بِقَوْلِهِ إنَّنِي بِعْت دَارِي الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا لِفُلَانٍ بِمُقَابَلَةِ كَذَا مَبْلَغًا ثَمَنًا بَيْعًا بَاتًّا صَحِيحًا وَرَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِسَنَدٍ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ كَانَ عُقِدَ بِطَرِيقِ الْوَفَاءِ أَوْ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (النَّتِيجَةُ) . سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ بَيْعًا وَقَدْ ذَكَرَ مِثَالَهُ أَوْ كَانَ تَوْكِيلًا، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِبَيْعِ كَرْمِهِ لِشَخْصٍ فَبَاعَ الْوَكِيلُ الْكَرْمَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَاعْتَرَفَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ وَقَعَ طَوْعًا مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ قَدْ وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْبَهْجَةُ) . أَوْ كَانَ إبْرَاءً - مَثَلًا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ مَا ثُمَّ ذَهَبَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي فَأَقَرَّ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمَذْكُورَ وَقَعَ صَحِيحًا وَرَبَطَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمَذْكُورَ قَدْ وَقَعَ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (النَّتِيجَةُ) . أَوْ كَانَ صُلْحًا - كَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ عَلَى دَعْوَاهُ وَذَهَبَ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي وَأَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الصُّلْحَ عَقْدٌ صَحِيحًا بَعْدَ أَنْ رَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِسَنَدٍ رَجَعَ وَادَّعَى بِأَنَّ الصُّلْحَ الْمَذْكُورَ قَدْ وَقَعَ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ بِقَصْدِ إنْشَاءِ الْبَيْعِ قَدْ بِعْت لَك هَذَا الْمَالَ بَيْعًا صَحِيحًا وَقَبِلَ الْآخَرُ فَادَّعَى

<<  <  ج: ص:  >  >>