للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَجْهُ الثَّانِي - يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ وَقْفًا وَهَذَا أَمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِجَارَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إقَامَةُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ وَالدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ مِنْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ تَكُونُ عَائِدَةً إلَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَيَكُونُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِيهَا سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً. وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ بِإِجَارَتَيْنِ وَهَذِهِ تَدْخُلُ تَحْتَ فِقْرَةِ (أَوْ التَّصَرُّفُ بِالْإِجَارَتَيْنِ) .

الْوَجْهُ الثَّالِثُ - تَكُونُ صُورَةُ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي يَرْبِطُ كَلِمَةَ التَّصَرُّفِ بِكَلِمَةِ الْمُقَاطَعَةِ وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: إنَّ عَرْصَةَ هَذَا الْوَقْفِ هِيَ تَحْتَ التَّصَرُّفِ بِالْمُقَاطَعَةِ بِكَذَا دِرْهَمًا. فَإِذَا لَمْ يَمُرَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَإِلَّا فَلَا. أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ الْعَرْصَةَ الَّتِي أَخَذْتهَا مِنْ الْمُتَوَلِّي زَيْدٍ هِيَ لِلْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي أَنَا مُتَوَلٍّ عَلَيْهِ وَهِيَ بِتَصَرُّفِك بِمُقَاطَعَةٍ وَادَّعَى أَنَّ الْعَرْصَةَ مِلْكُهُ وَأَنْكَرَ الْمُقَاطَعَةَ فَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْوَقْفِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا إلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ - إذَا لَمْ تُرْبَطْ كَلِمَةُ تَصَرُّفٍ بِكَلِمَةِ مُقَاطَعَةٍ فَتَكُونُ صُورَةُ الدَّعْوَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: إنَّ الْعَرْصَةَ الْفُلَانِيَّةَ الَّتِي أَخَذْتهَا مِنْ الْمُتَوَلِّي زَيْدٍ الَّتِي هِيَ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ الَّذِي تَحْتَ تَوْلِيَتِي هِيَ تَحْتَ تَصَرُّفِك وَبِمَا أَنَّهُ يَطْلُبُ لِلْوَقْفِ مِنْك كَذَا مَبْلَغًا بَدَلَ مُقَاطَعَةٍ فَأَطْلُبُ مِنْك أَدَاءَ ذَلِكَ. وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى دَعْوَى دَيْنٍ وَتَدْخُلُ فِي الدَّيْنِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا مِنْ عِبَارَةِ (دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ بِالْمُقَاطَعَةِ)

الْوَجْهُ الثَّالِثُ.

دَعْوَى التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ - تَكُونُ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفَيْنِ، مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِالْإِجَارَتَيْنِ فِي عَقَارٍ وُقِفَ فِي مُوَاجَهَةِ آخَرَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ هَذِهِ الْمُدَّةَ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ فِي تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ قَبْلَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْفَرَاغَ وَفَاءً (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .

كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ اثْنَانِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي عَقَارٍ وُقِفَ بِالْإِجَارَتَيْنِ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَدَّعِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَقَامَ أَحَدُهُمَا وَادَّعَى عَلَى الْآخَرِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ قَبْلَ السِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ مُسْتَقِلًّا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي - تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَالْمُتَوَلِّي، مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَقَارٍ وُقِفَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ مُتَوَلِّي ذَلِكَ الْوَقْفِ وَسَكَتَ الْمُتَوَلِّي تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ فَإِذَا ادَّعَى الْمُتَوَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُؤَجَّرْ لَك وَإِنَّكَ ضَبَطْت ذَلِكَ الْعَقَارَ فُضُولًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

دَعْوَى التَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ - إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِوَقْفٍ بِصِفَتِهِ مُتَوَلٍّ بِالْمَشْرُوطَةِ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لِذَلِكَ الْوَقْفِ بِالْمَشْرُوطَةِ هُوَ نَفْسُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>