للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَادَّعَى الطَّرَفُ الْآخَرُ بِأَنَّهُ وَقَعَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ كَوْنِهِ وَاقِعًا بِعُذْرٍ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٤) مُدَّةُ السَّفَرِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ مُدَّةُ السَّفَرِ الْبَعِيدَةِ]

الْمَادَّةُ (١٦٦٤) - (مُدَّةُ السَّفَرِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ مَسَافَةُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَاعَةً بِالسَّيْرِ الْمُعْتَدِلِ) .

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَدِلِ أَيْ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا حَيَوَانًا سَيْرًا مُتَوَسِّطًا مَعَ الِاسْتِرَاحَةِ الْمُعْتَادَةِ وَهُوَ فِي الْأَيَّامِ الْقَصِيرَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ مَسَافَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَاعَةً. فَلِذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى بَلْدَةٍ بِسَيْرِ الْبَرِيدِ فِي يَوْمَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ يَصِلُ إلَيْهَا بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَتُعْتَبَرُ أَيْضًا مَسَافَةَ سَفَرٍ كَذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى بَلْدَةٍ بِالْقِطَارِ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَكَانَتْ مَسَافَتُهَا بِالسَّيْرِ الْمُعْتَدِلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَتُعَدُّ الْبَلْدَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعِيدَةً مُدَّةَ السَّفَرِ (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةِ) .

إذَا ذَهَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى بَلْدَةٍ مِنْ الْبِلَادِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَانَتْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَلْدَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الْمُدَّعِي غَيْرَ بَعِيدَةٍ مُدَّةَ السَّفَرِ فَحَيْثُ إنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِاسْتِحْصَالِ حَقِّهِ حَسَبَ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ فَهَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ عُذْرًا فِي مُرُورِ الزَّمَنِ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعَدُّ عُذْرًا.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٥) اجْتَمَعَ سَاكِنَا بَلْدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ سَفَرٍ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا]

الْمَادَّةُ (٦٦٥ ١) - (إذَا اجْتَمَعَ سَاكِنَا بَلْدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ سَفَرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي بَلْدَةٍ فِي كُلِّ بِضْعَةِ سَنَوَاتٍ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ أَنَّ مُحَاكَمَتَهُمَا كَانَتْ مُمْكِنَةً وَبَعْدَهَا وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ بِهَذَا الْوَجْهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِتَارِيخٍ أَقْدَمَ مِنْ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ) .

سَاكِنَا بَلْدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ سَفَرٍ اجْتَمَعَا فِي بَلْدَةٍ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ عَلِمَ بِعَوْدَةِ خَصْمِهِ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَكَانَتْ مُحَاكَمَتُهُمَا مُمْكِنَةً فَبَعْدَ مَا وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ الْمُعْتَبَرِ فِي نَوْعِ الْمُدَّعَى بِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِتَارِيخٍ أَقْدَمَ مِنْ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَغَيَّبَ عَمْرٌو بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ حَقٌّ لِزَيْدٍ مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ وَفِي السَّنَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اجْتَمَعَ بِزَيْدٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ مَرَّةً أُخْرَى وَفِي الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثَالِثَةً فَإِذَا مَرَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى مَبْدَأِ ثُبُوتِ الْحَقِّ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى زَيْدٍ فَعَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ بِالْمُدَّعِي بِضْعَةَ مَرَّاتٍ فِي ظَرْفِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَنَّهُ كَانَ مُمْكِنًا جَرَيَانُ الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَهُمَا وَأَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

وَقَدْ ذَكَرَ فِي فَتَاوَى عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي هَذَا الْمَقَامِ عِبَارَةَ (مَرَّةً فِي كُلِّ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>