للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ كَالْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ تَجْرِي فِي حَقِّهِمْ أَحْكَامُ الْمَادَّتَيْنِ (١٦٦٩ أَوْ ١٦٧٠) السَّالِفَتَيْ الذِّكْرِ. كَذَلِكَ الْفَارِغُ وَالْمَفْرُوغُ لَهُ كَالْمُنْتَقِلِ مِنْهُ وَالْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ.

مِثَالٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي: مَثَلًا: إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَرْصَةِ مِلْكٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَكَتَ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ تِلْكَ الْعَرْصَةَ هِيَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا لَا تُسْمَعُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٦٩) .

كَذَلِكَ إذَا سَكَتَ الْبَائِعُ مُدَّةً وَسَكَتَ الْمُشْتَرِي مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَا تُسْمَعُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٧٠) .

مِثَالٌ لِلْفَارِغِ وَالْمَفْرُوغِ لَهُ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ: مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مَزْرَعَةٍ عَشْرَ سَنَوَاتٍ وَسَكَتَ صَاحِبُ الْمَزْرَعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَزْرَعَةِ الْمَذْكُورَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ تَفَرَّغَ بِمَزْرَعَتِهِ لِآخَرَ فَإِذَا ادَّعَى الْمُتَفَرِّغُ لَهُ أَنَّ تِلْكَ الْمَزْرَعَةَ هِيَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلْمَزْرَعَةِ الَّتِي تَفَرَّغْت إلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

مِثَالٌ لِلْفَارِغِ وَالْمَفْرُوغِ لَهُ فِي الْمُسْقَفَاتِ الْمَوْقُوفَةِ: مَثَلًا، لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِالْإِجَارَتَيْنِ مُسْتَقِلًّا فِي دَارِ وَقْفٍ فِي مُوَاجَهَةِ بِنْتِهِ هِنْدٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَكَتَتْ هَذِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَتَرَكَ هِنْدًا الْمَذْكُورَةَ وَبِنْتَهُ زَيْنَبَا مِنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى وَأَرَادَتْ زَيْنَبُ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي تِلْكَ الدَّارِ بِنَاءً عَلَى الِانْتِقَالِ الْعَادِيِّ مَعَ هِنْدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا ادَّعَتْ هِنْدٌ أَنَّ نِصْفَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ السِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ هِيَ فِي تَصَرُّفِ وَالِدَتِهَا خَدِيجَةَ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَانْتَقَلَ النِّصْفُ لَهَا وَأَنَّهُ لِذَلِكَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .

إذَا ضُمَّ مُدَّةُ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ وَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْفَارِغِ وَالْمَفْرُوغِ لَهُ إلَى بَعْضِهِمَا وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ الدَّعْوَى عَلَيْهِمْ مِنْ آخَرَ، مَثَلًا: إذَا تَصَرَّفَ الْمُوَرِّثُ فِي عَقَارِ مِلْكٍ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ وَتَصَرَّفَ الْوَارِثُ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ أُخْرَى بِلَا نِزَاعٍ فَإِذَا ادَّعَى مَنْ سَكَتَ هَذِهِ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ أَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي عَقَارٍ مُدَّةَ تِسْعِ سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي سِتَّ سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ فَإِذَا ظَهَرَ أَحَدٌ وَادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

وَيُقَاسُ الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ. كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ فِي عَقَارٍ مَوْقُوفٍ ثُمَّ أَفْرَغَهُ لِآخَرَ وَتَصَرَّفَ الْمُتَفَرِّغُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ فَإِذَا ادَّعَى مَنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي هَاتَيْنِ الْمَادَّتَيْنِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>