للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُتَفَرِّغِ لَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مَزْرَعَةٍ مِنْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَتَصَرَّفَ مِنْ أَصْحَابِ الِانْتِقَالِ وَلَدُهُ فِي تِلْكَ الْمَزْرَعَةِ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ ظَهَرَ شَخْصٌ سَكَتَ فِي تِلْكَ الْمُدَّتَيْنِ بِلَا عُذْرٍ وَادَّعَى عَلَى الْوَلَدِ قَائِلًا: إنَّ تِلْكَ الْمَزْرَعَةَ فِي تَصَرُّفِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِلَا نِزَاعٍ فِي أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ تَفَرَّغَ بِهَا لِآخَرَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَتَصَرَّفَ الْمُتَفَرِّغُ لَهُ بِهَا ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ثُمَّ ظَهَرَ شَخْصٌ وَادَّعَى عَلَى الْمُتَفَرِّغِ لَهُ بِأَنَّ تِلْكَ الْمَزْرَعَةَ هِيَ فِي تَصَرُّفِهِ قَبْلَ تِلْكَ السِّنِينَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٧٢) لَوْ وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْبَعْضِ لِعُذْرٍ]

الْمَادَّةُ (١٦٧٢) - (لَوْ وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فِي دَعْوَى مَالِ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ عِنْدَ آخَرَ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لِعُذْرٍ كَالصِّغَرِ وَادَّعَى بِهِ وَأَثْبَتَهُ يُحْكَمُ بِحِصَّتِهِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَلَا يَسْرِي هَذَا الْحُكْمُ إلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ) .

يَقْبَلُ مُرُورُ الزَّمَنِ التَّجْزِئَةَ فَلِذَلِكَ لَوْ وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فِي دَعْوَى مَالِ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ عِنْدَ آخَرَ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لِعُذْرٍ كَالصِّغَرِ وَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَالْغَيْبَةِ مُدَّةَ السَّفَرِ وَادَّعَى بِهِ وَأَثْبَتَهُ يُحْكَمُ بِحِصَّتِهِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَلَا يَسْرِي هَذَا الْحُكْمُ إلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ. مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا بَالِغٌ وَالْآخَرُ صَغِيرٌ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ عُمُرِهِ وَلَمْ يَدَّعِ وَلَدُهُ الْبَالِغُ مُدَّةَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَعِنْدَمَا بَلَغَ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ أَيْ بَعْدَ تَارِيخِ وَفَاةِ وَالِدِهِ بِسِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ادَّعَى بِحِصَّتِهِ فَلِلْوَلَدِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ الْخَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ الْآخَرِ أَنْ يَدَّعِيَ بِمُشَارَكَتِهِ فِيمَا أَخَذَهُ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١١٠١) .

إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا وَلَمْ يَكُنْ عَيْنًا فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ بَالِغَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ وَلَمْ يَمُرَّ الزَّمَنُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا بِسَبَبِ وُجُودِهِ فِي دِيَارٍ بَعِيدَةٍ مُدَّةَ السَّفَرِ فَادَّعَى بِمَطْلُوبِهِ وَأَثْبَتَهُ يُحْكَمُ لَهُ بِحِصَّتِهِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَلَا يَسْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٧٣) مَنْ كَانَ مُقِرًّا بِكَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا فِي عَقَارٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِمُرُورِ الزَّمَن]

الْمَادَّةُ (١٦٧٣) - (لَيْسَ لِمَنْ كَانَ مُقِرًّا بِكَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا فِي عَقَارٍ أَنْ يَمْلِكَهُ لِمُرُورِ زَمَنٍ أَزْيَدَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَأَمَّا إذَا كَانَ مُنْكِرًا وَادَّعَى الْمَالِكُ: بِأَنَّهُ مِلْكِي وَكُنْت أَجَّرْتُك إيَّاهُ قَبْلَ سِنِينَ وَمَا زِلْت أَقْبِضُ أُجْرَتَهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ إنْ كَانَ إيجَارُهُ مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ وَإِلَّا فَلَا) .

لَيْسَ لِمَنْ كَانَ مُقِرًّا بِكَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ مُسْتَوْدِعًا أَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ غَاصِبًا أَوْ مُزَارِعًا أَوْ مُسَاقِيًا فِي عَقَارٍ أَنْ يَمْلِكَهُ لِمُرُورِ زَمَنٍ أَزْيَدَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْحَقُّ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٦٧٤) كَمَا أَنَّ مُرُورَ الزَّمَنِ وَوَضْعَ الْيَدِ عَلَى مَالٍ مُدَّةً طَوِيلَةً لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>