للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُسْقَفَاتُ الْمَوْقُوفَةُ وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةُ وَالْمَوْقُوفَةُ هِيَ كَالْأَمْلَاكِ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى عَقَارِ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ أَوْ أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ جَارِيَةٍ فِي تَصَرُّفِ آخَرَ بِلَا نِزَاعٍ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ مِنْ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ أَوْ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ تَحْتَ تَصَرُّفِك إلَّا أَنَّك قَدْ تَفَرَّغْت بِهَا لِي قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي أَوْ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِنَّنِي مُتَصَرِّفٌ بِذَلِكَ الْعَقَارِ أَوْ تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُصُولَ الْفَرَاغِ لَهُ أَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْفَرَاغَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالرَّدِّ.

إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ كَتَبَهَا أَمِينُ الْفَتْوَى الْأَسْبَقُ (عُمَرُ حِلْمِي أَفَنْدِي) فِي كِتَابِ الْأَوْقَافِ بِغَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا كَتَبَهُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

وَأَمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَادَّعَى الْمُدَّعِي بِكَوْنِهِ أَقَرَّ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مُرُورُ زَمَنٍ اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الْإِقْرَارِ فَكَمَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْأَصْلِيَّةُ كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِقْرَارِ حَيْثُ إنَّهُ يُوجَدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ شُبْهَةُ تَزْوِيرٍ وَتَصْنِيعٍ. وَلَكِنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي اُدُّعِيَ بِهِ كَانَ قَدْ رُبِطَ بِسَنَدٍ حَاوٍ لِخَطِّ وَخَتْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَعْرُوفِ سَابِقًا بَيْنَ التُّجَّارِ وَأَهْلِ الْبَلْدَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ السَّنَدِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَى فَفِي تِلْكَ الصُّورَةِ تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ فِي هَذَا الْحَالِ بَرِيئًا مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ وَالْإِيضَاحَاتُ عَنْ كَلِمَةِ " وَخَتَمَهُ " قَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (٩ ٠ ١٦) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٧٥) لَا اعْتِبَارَ لِمُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعَاوَى الْمَحَالِّ.]

الْمَادَّةُ (١٦٧٥) (لَا اعْتِبَارَ لِمُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعَاوَى الْمَحَالِّ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا لِلْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالنَّهْرِ وَالْمَرْعَى مَثَلًا: لَوْ ضَبَطَ أَحَدٌ الْمَرْعَى الْمَخْصُوصَ بِقَرْيَةٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ خَمْسِينَ سَنَةً بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ) .

لِأَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ الْعَامَّةِ قَاصِرُونَ كَالصِّغَارِ وَالْمَجَانِينَ وَالْمَعْتُوهِينَ وَيُوجَدُ أَيْضًا غَائِبُونَ وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إفْرَازُ حَقِّ هَؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلِذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي الْمَحَالِّ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا لِلْعُمُومِ مُرُورُ الزَّمَنِ: مَثَلًا إنَّ لِأَهَالِي بَغْدَادَ حَقًّا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الْكَائِنَةِ فِي دِمِشْقَ. فَلِذَلِكَ لَوْ ضَبَطَ أَحَدَ الْمَرْعَى الْمَخْصُوصِ بِقَرْيَةٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ خَمْسِينَ سَنَةً بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَرْعَى عَائِدًا لِلْعُمُومِ أَيْ عَائِدًا لِأَهَالِي قَرْيَةٍ أَوْ قَصَبَةٍ أَوْ عَائِدًا لِأَهَالِي قُرًى أَوْ قَصَبَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ بَلْ كَانَ عَائِدًا لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ فَإِذَا كَانَ مِلْكًا فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهِ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَإِذَا كَانَ مِنْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهِ بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ. كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِقْدَارًا مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَأَلْحَقَهُ بِدَارِهِ فَإِذَا ادَّعَى أَحَدُ الْعَامَّةِ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسِينَ سَنَةً وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ فَلَهُ تَفْرِيغُ الطَّرِيقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>