للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّرَفَيْنِ حُكْمًا، هُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِصْحَابِ وَيُدْعَى اسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي الْمَاضِي أَوْ الِاسْتِصْحَابُ الْمَقْلُوبُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٥) .

وَالِاسْتِصْحَابُ هُوَ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ غَيْرِ مَظْنُونٍ عَدَمُهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَهُوَ بِمَعْنَى إبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْمَجَلَّةِ فِي الْمَادَّةِ الْخَامِسَةِ (الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ) وَفِي الْمَادَّةِ الْعَاشِرَةِ (مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ) وَالْمَجَلَّةُ تُعَرِّفُ الِاسْتِصْحَابَ بِثَلَاثَةِ تَعَارِيفَ تَشْمَلُ قِسْمَيْ الِاسْتِصْحَابِ. وَأَنَّ بَقَاءَ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ يُعْتَبَرُ مِنْ الْمَاضِي فِي الْحَالِ كَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الْحَالِ إلَى الْمَاضِي وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْمَادَّةُ (١٧٧٧) . وَيَتَفَرَّعُ عَنْ الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا الْمَادَّةُ الْمَذْكُورَةُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ الْخَامِسَةِ وَالْعَاشِرَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>