للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. أَمَّا إذَا قَالَ الشُّهُودُ: إنَّنَا تَحَمَّلْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ وَلَا نَعْرِفُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هَلْ هِيَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ - وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِشَاهِدَيْنِ آخَرَيْنِ بِأَنَّ الْحَاضِرَةَ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ صَحَّ (لِسَانُ الْحُكَّامِ) .

وَتَكْفِي إشَارَةُ الشَّاهِدِ إلَيْهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٥) . أَمَّا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ دَيْنًا فَهُوَ مَعْدُومٌ وَلَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.

وَمَعْنَى يَكْفِي أَيْ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ اسْمِ آبَاءِ وَأَجْدَادِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ لَا يَعْلَمُونَ اسْمَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى شَهَادَتِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالنَّتِيجَةُ) .

مُسْتَثْنًى - وَيُسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِ الْإِشَارَةِ إلَى الْمُدَّعَى بِهِ بَعْضُ مَسَائِلَ كَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ.

رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٦١٩ و ١٦٢١) (الْخَانِيَّةُ) .

أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى وَكِيلِ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فَالشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ الْمُوَكِّلِ أَوْ عَلَى الْمُتَوَفَّى أَوْ عَلَى الْأَصْلِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ يَلْزَمُ فِيهَا عَلَى الشَّاهِدِ ذِكْرُ أَبِ - وَجَدِّ الْمُوَكِّلِ وَالْمُتَوَفَّى وَالْأَصْلِ وَلَا يَكْفِي ذِكْرُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَذِكْرُ اسْمِ أَبِيهِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْغُرَرِ إذَا قَبِلَ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ بِدُونِ ذِكْرِ الْجَدِّ وَحَكَمَ الْقَاضِي نَفَذَ حُكْمُهُ أَمَّا حَسَبَ تَصْرِيحِ الْمَجَلَّةِ هُنَا فَلَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ.

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ ذِكْرَ الصَّنْعَةِ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا وَمَشْهُورًا بِتِلْكَ الصَّنْعَةِ فَيَكْفِي ذِكْرُ صَنْعَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ التَّعْرِيفُ وَلَيْسَ تَكْثِيرَ - الْكَلَامِ مَثَلًا، إذَا ذَكَرَ الشَّاهِدُ اسْمَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَاسْمَ أَبِيهِ مَعَ ذِكْرِ قَبِيلَتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ بِاسْمِهِ وَحِرْفَتِهِ شَخْصٌ آخَرُ فَيَكْفِي ذَلِكَ. أَمَّا إذَا كَانَ فِيهَا أَشْخَاصٌ آخَرُونَ بِاسْمِهِ وَحِرْفَتِهِ فَلَا تَكْفِي الشَّهَادَةُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالدُّرَرُ والشُّرُنْبُلاليُّ) وَتَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

١ - إذَا ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: إنَّ لِبَكْرٍ فِي ذِمَّتِك أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَإِنَّنِي وَكِيلٌ عَنْ بَكْرٍ فِي مُخَاصَمَتِك وَفِي قَبْضِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْك، وَأَنْكَرَ عَمْرٌو الْوَكَالَةَ فَالشُّهُودُ الَّذِينَ يُقِيمُهُمْ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَذْكُرُوا اسْمَ أَبِ وَجَدِّ بَكْرٍ.

٢ - إذَا غَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَنْهُ لِلْمُخَاصَمَةِ وَادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْوَكِيلِ بِوَكَالَتِهِ عَنْ الْغَائِبِ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ فَيَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ الَّذِينَ يُقِيمُهُمْ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ أَنْ يَشْهَدُوا قَائِلِينَ: نَشْهَدُ بِأَنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ مُوَكِّلِ هَذَا الْوَكِيلِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ كَذَا دِرْهَمًا وَلَا يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِهِ وَاسْمُ أَبِيهِ وَشُهْرَتُهُ فَقَطْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

٣ - يَجِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى ذِكْرُ اسْمِ أَبِ - وَجَدِّ الْمُتَوَفَّى، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى بِدَيْنٍ مِنْ تَرِكَةٍ مَا وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى دَيْنَهُ لِلْمُتَوَفَّى وَأَقَامَ شُهُودًا عَلَى ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَذْكُرُوا اسْمَ أَبِ وَجَدِّ الْمُتَوَفَّى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>