للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْقَاعِدِيَّةِ) وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَرْضٍ مَعَ بَيَانِ حُدُودِهَا وَذَكَرُوا أَنَّهَا تَسْتَوْعِبُ بِذَارَ خَمْسِ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً وَفُهِمَ أَنَّ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ تَسْتَوْعِبُ ثَلَاثَ كَيْلَاتٍ فَقَطْ فَعَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا تَبْطُلُ الدَّعْوَى وَلَا الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمِقْدَارِ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْحُدُودِ وَذِكْرِ مَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ، وَأَمَّا عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِينَ إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ فِي حُضُورِ الْأَرْضِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا فَإِذَا أَخْطَأَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبِذَارِ الَّذِي تَسْتَوْعِبُهُ الْأَرْضُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ أَمَّا إذَا أَخْطَئُوا فِي مِقْدَارِ الْبَذْرِ الَّذِي تَسْتَوْعِبُهُ الْأَرْضُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ) وَقَدْ وَرَدَ فِي الْهِنْدِيَّةِ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِهَذَا فِي هَذِهِ الدَّارِ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَإِذَا الدَّارُ خَمْسُمِائَةِ ذَارِعٍ أَوْ شَهِدَ أَنَّ لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرَاحِ عَشْرَةَ أَجْرِبَةٍ فَإِذَا الْقَرَاحُ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ.

مُسْتَثْنًى لَا يَلْزَمُ بَيَانُ حُدُودِ الْعَقَارِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ: أَوَّلًا: إذَا كَانَ الْعَقَارُ مَعْرُوفًا فَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ حُدُودِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الدَّعْوَى وَنُقُولُ عَلِيٍّ أَفَنْدِي) .

ثَانِيًا: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمُنَازَعَ فِيهِ هُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي وَتَصَادَقَ الْمُتَخَاصِمَانِ بِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ الْمَذْكُورَ هُوَ الْعَقَارُ فِيهِ فَتُقْبَلُ هَذِهِ فِي أَصْلِ الْعَقَارِ وَلَوْ لَمْ تُبَيَّنْ حُدُودُهُ إذْ لَا جَهَالَةَ فِي أَصْلِ الْعَقَارِ تُفْضِي لِلنِّزَاعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ) .

ثَالِثًا: فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ لَا يَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَذْكُرُوا أَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ ذَكَرَ حُدُودَ الْعَقَارِ الْمَقَرِّ بِهِ حَيْثُ الْإِقْرَارُ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَلَكِيَّةَ الْعَقَارِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُهُ فَشَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِإِثْبَاتِ دَفْعِهِ هَذَا بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ مِلْكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْحُدُودَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْبَهْجَةُ والولوالجية فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ وَمِنْ الشَّهَادَاتِ) وَلِلشُّهُودِ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يَتَفَهَّمُوا حُدُودَ ذَلِكَ الْعَقَارِ مِنْ الثِّقَاتِ وَأَنْ يَشْهَدُوا بَيَانَ الْحُدُودِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الْحُدُودِ عَلَى كَوْنِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ تَكُونُ كَاذِبَةً حِينَئِذٍ (الْهِنْدِيَّةُ) .

رَابِعًا: إذَا لَمْ يَذْكُرْ الشَّاهِدُ حُدُودَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَبَيَّنَ بِأَنَّهُ سَيُرِيهَا وَيُعَيِّنُهَا فِي مَحَلِّهِ يَذْهَبُ إلَى مَحَلِّهِ وَيُكَلَّفُ بِتَعْيِينِهَا وَإِرَاءَتِهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَعَلَيْهِ فَإِذَا أُشِيرَ مِنْ الشُّهُودِ إلَى الْحُدُودِ وَكَانُوا لَا يَعْلَمُونَ أَسْمَاءَ الْجِيرَانِ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ (النَّتِيجَةُ) يَذْهَبُ إلَى مَحَلِّهِ: وَفِي ذَلِكَ وَجْهَانِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنْ يَذْهَبَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصَبِ نَائِبٍ إلَى الْمَحَلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>