للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ. أَوْ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَوْدِعِ (أَبُو السُّعُودِ) .

وَالْحَاصِلُ أَنْ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الشَّاهِدِ الْجَرَّ الْحَقِيقِيَّ أَوْ الْجَرَّ الْحُكْمِيَّ حِينَ الشَّهَادَةِ وَهِيَ بِدُونِ تَصْرِيحِ ذَلِكَ صَحِيحَةٌ وَمُعْتَبَرَةٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَجَلَّةِ.

لَا حَاجَةَ إلَى جَرِّ الدَّعْوَى؛ يَعْنِي إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ قَائِلًا: إنَّ لِمُورِثِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الشَّخْصِ كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا أَوْ إنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ هَذَا الشَّخْصِ هُوَ مِلْكٌ لِمُورِثِي فَالدَّعْوَى صَحِيحَةٌ وَلَا حَاجَةَ لِجَرِّ الدَّعْوَى فَعَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَالَ فِي الدَّعْوَى: إنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكٌ لِمُورِثِي وَقَدْ أَصْبَحَ مَوْرُوثًا لِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَصْوِيرِ الْمَجَلَّةِ لِلْمَسْأَلَةِ. أَمَّا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَرِّ الصَّرِيحِ أَوْ الْجَرِّ الْحُكْمِيِّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ وَفِي الِادِّعَاءِ بِالْإِرْثِ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ بِدُونِهِمَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ) .

وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: بَيَانُ سَبَبِ الْوِرَاثَةِ مَعَ ذِكْرٍ بِأَنَّهُ لِلْوَارِثِ وَعَلَيْهِ فَعَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَذْكُرُوا فِي شَهَادَتِهِمْ قَائِلِينَ: إنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ هُوَ أَخَ الْمُتَوَفَّى لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَخُوهُ لِأُمٍّ وَوَارِثُهُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمْ أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ هُوَ أَخَ الْمُتَوَفَّى؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَكُونُ مَحْجُوبًا عَنْ الْإِرْثِ مَعَ كَوْنِهِ أَخَاهُ.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ عَمُّ الْمَيِّتِ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يُفَسِّرَ فَيَقُولَ: عَمُّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا (الْبَحْرُ) .

أَمَّا إذَا كَانَ الْوَارِثُ كَالْأَبِ وَالْأُمِّ الَّذِي لَا يُحْجَبُ مِنْ الْإِرْثِ بِأَيِّ حَالٍ كَانَ فَلَا حَاجَةَ بَعْدَ بَيَانِ سَبَبِ الْوِرَاثَةِ لِذِكْرِ أَنَّهُ وَارِثٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ) .

كَمَا أَنَّهُ إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ بِأَنَّهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَ الْوِرَاثَةِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَيْضًا لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهَا وَالْقَضَاءِ بِالْمَجْهُولِ مُتَعَذِّرٌ فَإِنْ مَاتَ الشَّاهِدَانِ أَوْ غَابَا قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُمَا لَا يُقْضَى بِشَيْءٍ (الْخَانِيَّةُ) .

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّعِي الْوَسَائِطَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَفَّى لِحِينِ الِالْتِقَاءِ بِهِ بِأَبٍ وَاحِدٍ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ مَثَلًا: إنَّ أَبَ الْمُتَوَفَّى زَيْدٌ وَأُمَّهُ زَيْنَبُ، وَإِنَّ أَبَ هَذَا الْوَارِثَ زَيْدٌ وَأُمُّهُ زَيْنَبُ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ لِلْمُتَوَفَّى.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ: إنَّ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى وَارِثٌ آخَرُ غَيْرَ هَذَا الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرَ هَذَا الْمُدَّعِي وَغَيْرَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ أَوْ إنَّنَا لَا نَعْلَمُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ عُمْرًا هُوَ وَارِثٌ لِلْمُتَوَفَّى أَيْضًا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يَكُونُ تَنَاقُضًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشُّهُودِ بِأَنْ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى وَارِثٌ غَيْرَهُ أَيْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَارِثًا لِلْمُتَوَفَّى غَيْرَ مَنْ ذَكَرُوا وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَعْلَمُوا وُرَّاثَهُ عَمْرٌو بَعْدَ الشَّهَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>