للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِلْكِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ فَشَهِدَ الشُّهُودُ فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ بِأَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي أَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي فَيَكْفِي؛ لَكِنَّ هَذَا عَمَلٌ بِالِاسْتِصْحَابِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ لَكِنَّ فِيهِ حَرَجًا فَيُقْبَلُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ عَلَى الْحَالِ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْمَاضِي فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا، مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ قَائِلًا: بِأَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ حَيْثُ إنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي فَتُقْبَلُ أَيْضًا هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي؛ لِأَنَّ الَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ فَرَسُهُ شَهِدَ بِالْمِلْكِ لَهُ فِي الْحَالِ وَاَلَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ فَقَدْ شَهِدَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ الْمِلْكِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ يَبْقَى إلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ الزَّوَالِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ الشَّهَادَاتُ بِتَغْيِيرٍ مَا) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ أَوْ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ (الْخَانِيَّةُ) لِأَنَّ إسْنَادَ الْمُدَّعِي مِلْكَهُ إلَى الْمَاضِي دَلِيلٌ عَلَى نَفْيِ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي فِي الْحَالِ فَلَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فِي إسْنَادِ الْمِلْكِ إلَى الْمَاضِي. فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوِي الْمِلْكِ بِالْإِسْنَادِ إلَى الْمَاضِي فَلَا تَكُونُ دَعْوَاهُ صَحِيحَةً كَمَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهَا. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ بِإِسْنَادِ الْمِلْكِ إلَى الْمَاضِي، وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّاهِدَ يَعْلَمُ بِالْمِلْكِ فِي الْمَاضِي بِمُعَايَنَةِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَالْقَبْضِ وَلَا يَكُونُ لَهُ عِلْمُ يَقِينٍ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ رَأَى اشْتِرَاءَ الْمُدَّعِي قَبْلَ شَهْرٍ ثُمَّ افْتَرَقَ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ وَتَسْلِيمِهِ فِي زَمَنِ الِافْتِرَاقِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عِلْمُ الشَّاهِدِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ حَاصِلًا بِطَرِيقِ الِاسْتِصْحَابِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَنْ عِلْمِ يَقِينٍ فَيَحْتَرِزُ الشَّاهِدُ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِنَادًا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ فَلِذَلِكَ يُوجَدُ فَائِدَةٌ فِي إسْنَادِ الشَّاهِدِ الْمِلْكَ إلَى الْمَاضِي. أَمَّا الْمَالِكُ وَالْمُدَّعِي فَيَعْلَمُ يَقِينًا ثُبُوتَ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ فَلَا فَائِدَةَ مِنْ إسْنَادِ مِلْكِهِ إلَى الْمَاضِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>