للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ لِلْكَفِيلِ بِالْمَالِ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ بِغَيْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ الْآتِيَةُ لِلتَّنَاقُضِ:

١ - إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِزَيْدٍ ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لِعَمْرٍو لَا تُقْبَلُ. مَثَلًا، لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ الْبِنَاءَ الْمَبْنِيَّ فِي عَرْصَةِ وَقْفٍ قَدْ بَنَاهُ بَكْرٌ لِنَفْسِهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّيًا لِلْوَقْفِ وَهُوَ لِذَلِكَ مِلْكُ بَكْرٍ. ثُمَّ شَهِدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ بَكْرًا قَدْ بَنَى ذَلِكَ الْبِنَاءَ لِلْوَقْفِ فَالْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ وَقْفٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.

٢ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ شَهِدَ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِعَمْرٍو لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْبَهْجَةُ) .

٣ - إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي دَيْنًا وَكَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِأَنَّهُ أَوْفَى الدَّيْنَ وَشَهِدَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ مَعَ آخَرَ عَلَى ذَلِكَ الدَّفْعِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْخَانِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٠١) شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ]

الْمَادَّةُ (١٧٠١) - (شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ مَقْبُولَةٌ وَلَكِنْ إذَا وَصَلَتْ صَدَاقَتُهُمَا إلَى مَرْتَبَةِ تَصَرُّفِ أَحَدِهِمَا فِي مَالِ الْآخَرِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخِرِ) .

شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ مَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَةَ لَا تُوجِبُ جَوَازَ تَصَرُّفِ الْأَصْدِقَاءِ فِي مَالِ بَعْضِهِمْ الْبَعْضِ فَلَا تَكُونُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ شَائِبَةُ جَرِّ مَغْنَمٍ (مُعِينُ الْحُكَّامِ) .

وَيُقْصَدُ مِنْ الصَّدَاقَةِ هُنَا الصُّحْبَةُ وَلَيْسَ الْقَرَابَةَ وَقَدْ مَرَّ الْبَحْثُ عَنْ الْقَرَابَةِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

وَلَكِنْ إذَا وَصَلَتْ صَدَاقَتُهُمَا إلَى مَرْتَبَةِ تَصَرُّفِ أَحَدِهِمَا فِي مَالِ الْآخَرِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُوجَدُ بِتُهْمَةِ انْتِفَاعِ الشَّاهِدِ بِالْمَشْهُودِ بِهِ فَلَا تُقْبَلُ. أَمَّا شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ فَمَقْبُولَةٌ.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٠٢) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ]

الْمَادَّةُ (١٧٠٢) - (يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ، وَتُعْرَفُ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِالْعُرْفِ) .

يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَاةَ مِنْ أَجَلِ الدُّنْيَا مُحَرَّمَةٌ وَمُنَافِيَةٌ لِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَاَلَّذِي يَرْتَكِبُ ذَلِكَ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ بِأَنْ لَا يَشْهَدَ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَذِبًا وَخِلَافًا لِلْوَاقِعِ (الْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ بِزِيَادَةٍ) .

أَمَّا شَهَادَةُ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ فَمَقْبُولَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ تُهْمَةٌ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ عَكْسُ الْمَادَّةِ (١٧٠٠) ؛ لِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ وَيَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ وَلَكِنْ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَالْعَدَاوَةُ فِسْقٌ وَهِيَ لَا تَتَجَزَّأُ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ بِسَبَبِ الْفِسْقِ فَلَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ أَيْضًا وَتُرَدُّ شَهَادَةُ هَذَا الْعَدُوِّ فِي حَقِّ جَمِيعِ النَّاسِ. وَقَدْ قَبِلَ الزَّيْلَعِيّ وَالْخَيْرِيَّةُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ. وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنَّهَا اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ.

وَالْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ هِيَ الْعَدَاوَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ أُمُورٍ كَالْمَالِ وَالْجَاهِ وَتُعْرَفُ بِالْعُرْفِ، فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ وَوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْمَقْذُوفِ عَلَى الْقَاذِفِ وَالْمَشْتُومِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>