للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلًا: إذَا شَهِدَ الْوَصِيُّ قَبْلَ أَدَائِهِ الدَّيْنَ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. أَمَّا إذَا شَهِدَ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ بِدُونِ الْإِثْبَاتِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٧٠٠) (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

كَذَلِكَ تَصِحُّ شَهَادَةِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى. مَثَلًا: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ الْعَدِيدِينَ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمَا الْمُتَوَفَّى مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمَا، كَمَا أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا مَحَلَّ وَصِيَّةِ الْمُتَوَفَّى تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ تُهْمَةٌ (الْفَيْضِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

شَهَادَةُ الْوَكِيلِ - تَكُونُ الْوَكَالَةُ خَاصَّةً وَعَامَّةً كَمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ يَكُونُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ فِي الْخَارِجِ وَيَصِيرُ إثْبَاتُهُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَإِذَا شَهِدَ الْوَكِيلُ فِي الْوَكَالَةِ الْخَاصَّةِ بَعْدَ الْمُخَاصِمَةِ لِمُوَكِّلِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. مَثَلًا لَوْ تَوَكَّلَ لِآخَرَ فِي دَعْوَى وَتَرَافَعَ أَمَامَ الْقَاضِي فِي تِلْكَ الدَّعْوَى ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَشَهِدَ فِي دَعْوَى مُوَكِّلِهِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ حُضُورِهِ وَثَبَتَ التَّوْكِيلُ فِي حُضُورِهِ. أَمَّا إذَا عُزِلَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ثُمَّ شَهِدَ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ التَّوْكِيلُ وَقَعَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَمَّا إذَا وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَأَثْبَتَ الْوَكِيلُ وَكَالَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَعُزِلَ قَبْلَ الْمُخَاصِمَةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمَّا اتَّصَلَ بِهَا الْقَضَاءُ صَارَ الْوَكِيلُ خَصْمًا بِحُقُوقِ الْمُوَكِّلِ عَلَى غُرَمَائِهِ، فَشَهَادَتُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ بِالدَّنَانِيرِ شَهَادَةُ الْخَصْمِ فَلَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي بِوَكَالَتِهِ لَيْسَ بِقَضَاءٍ فَلَمْ يَصِرْ خَصْمًا فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ بِهِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي حَقِّ آخَرَ.

كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الْوَكِيلُ لِمُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى الَّتِي وُكِّلَ بِهَا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (التَّكْمِلَةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْوَاقِعَاتُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

كَذَلِكَ لَوْ تَخَاصَمَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي الْمَطْلُوبِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَ الْعَزْلِ لِمُوَكِّلِهِ فِي عَيْنِ تِلْكَ الدَّعْوَى فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

أَمَّا وَكَالَةُ الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ فَإِذَا كَانَ التَّوْكِيلُ وَاقِعًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَعُزِلَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْمُخَاصَمَةِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ فِي كُلِّ دَعْوَى لَهُ، وَأَمَّا إذَا عُزِلَ بَعْدَ الْمُخَاصَمَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي كُلِّ دَعْوَى لِمُوَكِّلِهِ غَيْرَ الدَّعْوَى الَّتِي خَاصَمَ فِيهَا. أَمَّا إذَا كَانَ التَّوْكِيلُ وَاقِعًا فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَأُثْبِتَ التَّوْكِيلَ بِالْبَيِّنَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ بِأَيِّ حَقٍّ لِمُوَكِّلِهِ كَانَ حَقًّا لَهُ فِي زَمَانِ وَكَالَتِهِ أَوْ بِتَارِيخٍ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَكَالَةِ. مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ فَادَّعَى الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُوَكِّلُ مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ دَيْنًا بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْقَرْضِ وَالْكَفَالَةِ وَلَمْ يَسْبِقْ لِلْوَكِيلِ أَنْ تَخَاصَمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>