للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْبَشَرِ مَعْصُومٌ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا شُرِطَتْ الْعِصْمَةُ فِي الشَّهَادَةِ يُوجَبُ سَدُّ بَابِهَا (الزَّيْلَعِيّ وَالدُّرَرُ بِزِيَادَةٍ) . فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَالْمُسْكِرَاتِ الْأُخْرَى وَمُرْتَكِبِ الْمُحَرَّمَاتِ الْكَبِيرَةِ الْأُخْرَى وَمَنْ لَا يَعْلَمُ شَرَائِطَ الْإِسْلَامِ وَشَهَادَةُ الرَّقَّاصِ وَالْمَسْخَرَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَالطُّفَيْلِيِّ وَالْمُشَعْوِذِ (بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ أَوْ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَصِيغَةُ اسْمِ الْمَفْعُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ) وَمَنْ يَمُدُّ رِجْلَهُ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يَمْشِي فِي الطَّرَقَاتِ بِسِرْوَالِهِ فَقَطْ أَوْ بِكَشْفِ رَأْسِهِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادَةِ أَوْ يَعْتَادُ حَالًا وَأَعْمَالًا تَخِلُّ بِالشَّرَفِ وَالْمُرُوءَةِ أَوْ يَعْتَادُ سَبَّ النَّاسِ وَالْحَيَوَانَاتِ أَوْ يَأْكُلُ الْحَرَامَ أَوْ الْحَلَّافِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَالْمَعْرُوفِ بِالْبُخْلِ وَالْكَذِبِ أَوْ مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ (الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ) فِي الْأَزِقَّةِ وَالسَّاحَاتِ، أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِلَا مِئْزَرٍ أَوْ يَعْتَادُ الْأَفْعَالَ الْحَقِيرَةَ (الشِّبْلِيُّ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ وَالنَّتِيجَةُ) . الْمُرُوَّةُ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَالْمُرُوءَةُ بِالْهَمْزَةِ لُغَةً وَالْمُرُوَّةُ وَالْمُرُوءَةُ، هِيَ الْآدَابُ النَّفْسَانِيَّةُ الَّتِي تَحْمِلُ الْإِنْسَانَ إلَى الْمَحَاسِنِ فِي جَمِيعِ الْعَادَاتِ فَيَجْتَنِبُ عَمَلَ شَيْءٍ يُوجِبُ تَنَزُّلَ قَدْرِ الْإِنْسَانِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ (التَّنْقِيحُ أَبُو السُّعُود الْمِصْرِيّ) .

كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَادِمِ الْحَمَّامِ وَدَلَّاكِهِ وَمَنْ اعْتَادَ التَّسَوُّلَ فِي الْمُدُنِ وَالْمَحَلَّاتِ وَمَنْ كَانَ لَا يَطْلُبُ الْحَلَالَ وَلَا يَتَجَانَبُ الْحَرَامَ مِنْ الْمُلْتَزِمِينَ (أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ وَالْبَهْجَةُ) فَإِذَا قَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الْفَاسِقِ وَحَكَمَ بِهَا فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِعْلَامُ (الْبَهْجَةُ) .

الرَّقَّاصُ - مَأْخُوذٌ مِنْ الرَّقْصِ الَّذِي هُوَ فِي وَزْنِ النَّقْضِ كَمَا أَنَّ مَنْ يَرْقُصُ الرَّقْصَ الدِّينِيَّ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الْإِيمَانِ وَالنِّكَاحِ؟ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي بِضَمٍّ مِنْ اللُّغَةِ) .

الْمَسْخَرَةُ - وَهُوَ الَّذِي يَتَمَسْخَرُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ وَمَنْ يَجْمَعُهُمْ حَوْلَهُ وَيُضْحِكُهُمْ بِأَقْوَالٍ تَافِهَةٍ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ حَيْثُ إنَّهُ يَرْتَكِبُ الشَّيْءَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا طَمَعًا بِالْمَالِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي بِزِيَادَةٍ) .

الطُّفَيْلِيُّ - وَالطُّفَيْلُ بِوَزْنِ زُبَيْرٍ وَهُوَ الْمَنْسُوبُ لِلطُّفَيْلِ وَالطُّفَيْلُ هُوَ ابْنُ زُلَالٍ الْكُوفِيُّ وَهُوَ رَئِيسُ زُمْرَةِ الطُّفَيْلِيَّةِ وَقَدْ نُسِبَ كُلُّ طُفَيْلِيٍّ لَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ الْوَجِيهِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَاحِبِ الْمُرُوءَةِ إلَّا أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَتِهِ وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ عَدَمَ قَبُولِهَا (الدُّرَرُ وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالزَّيْلَعِيّ) .

وَلَا تَمْنَعُ الصِّنَاعَةُ الدَّنِيئَةُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فَلِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَنَّاسِ وَالْحَجَّامِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ إذَا كَانُوا عَادِلِينَ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ كَثِيرٌ بَيْنَ هَؤُلَاءِ مَنْ هُوَ صَاحِبُ دِينٍ وَتَقْوَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَابِ الْوَجَاهَةِ وَأَصْحَابِ الْمَنَاصِبِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] " الْخَيْرِيَّةُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>