للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى ذَلِكَ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إذْ يَكُونُ فِي هَذَا الْحَالِ قَدْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْأَكْثَرِ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

٥ - مِثَالُ الْمَجَلَّةِ الْأَوَّلُ.

٦ - مِثَالُ الْمَجَلَّةِ الثَّانِي.

إلَّا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ الَّذِي بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى قَابِلًا لِلتَّوْفِيقِ أَصْلًا وَيُوَفِّقُ الْمُدَّعِي أَيْضًا بَيْنَهُمَا فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ.

وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ سَوَاءٌ وَفَّقَ الْمُدَّعِي الشَّهَادَةَ لِدَعْوَاهُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا وَلَا تُقْبَلُ بِدُونِ التَّوْفِيقِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَّهُ لَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ مُجَرَّدًا عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ (الشِّبْلِيُّ) وَالْقِيَاسُ إذَا اُحْتُمِلَ التَّوْفِيقُ يُوَفِّقُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ التَّوْفِيقَ تُحْمَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الصِّحَّةِ.

وَتَتَفَرَّعُ عَلَى الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مَسَائِلُ وَهِيَ:

١ - فَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى إذَا وَفَّقَ الْمُدَّعِي قَائِلًا: نَعَمْ كُنْت اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْهُ مُنْذُ سَنَةٍ إلَّا أَنَّنِي كُنْت بِعْتهَا لَهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ مُنْذُ شَهْرٍ وَأَثْبَتَ هَذَا التَّوْفِيقَ أَيْ أَثْبَتَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ الثَّانِيَ بَعْدَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ تُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَقَدْ لَزِمَ إثْبَاتُ هَذَا التَّوْفِيقِ بِأَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ الْبَيْعِ لَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ الْمَشْهُودِ لَهُ بَلْ يَلْزَمُ لِتَمَامِهِ فِعْلٌ آخَرُ أَيْ فِعْلُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ (الْخَانِيَّةُ) .

٢ - يُوَفِّقُ الْمُدَّعِي فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ: إنَّ جَمِيعَ تِلْكَ الدَّارِ كَانَتْ مِلْكًا لِي ثُمَّ بِعْت مِنْهَا تِلْكَ الْغُرْفَةَ وَإِنَّ شُهُودِي لَا يَعْلَمُونَ بِذَلِكَ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

٣ - يُوَفِّقُ الْمُدَّعِي فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ: إنَّنِي قَدْ أَخَذْت ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَيْهَا. أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ مَطْلُوبِي مِنْ ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ فَتَبْطُلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ وَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ فِي الشَّهَادَةِ (الشِّبْلِيُّ) .

٤ - فِقْرَةُ الْمَجَلَّةِ (كَانَ لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ وَلَكِنْ أَدَّى مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍ إلَخْ) .

إثْبَاتُ التَّوْفِيقِ - إذَا وَفَّقَ الْمُدَّعِي بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى فَإِذَا كَانَ التَّوْفِيقُ يَتِمُّ بِفِعْلِ الْمُدَّعِي فَقَطْ، وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ انْضِمَامُ فِعْلِ الْآخَرِ فَلَا يَقْتَضِي إثْبَاتَ التَّوْفِيقِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ مَطْلُوبِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَلْفٌ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ إلَّا أَنَّنِي أَبْرَأْته مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ أَوْ أَنَّنِي اسْتَوْفَيْت مِنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَالشُّهُودُ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ تَوْفِيقُهُ بِلَا إثْبَاتٍ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ يَتِمُّ بِالدَّائِنِ فَقَطْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٨) . كَمَا أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَيْضًا يَتِمُّ بِالدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ إذَا ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَا يَقْتَضِي لَهُ إيفَاءٌ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُدَّعِي مَجْبُورًا لِإِثْبَاتِ التَّوْفِيقِ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ التَّوْفِيقُ بِفِعْلِ الْمُدَّعِي وَيَلْزَمُ لَهُ انْضِمَامُ فِعْلِ شَخْصٍ آخَرَ فَيَجِبُ إثْبَاتُ التَّوْفِيقِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>